• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع دعوى الزوجة المطلقة بطلب التعويض التعسفي مع دعوى الأولاد بطلب النفقة متى كانوا في كفالة الأم وما زال الزوج ملتزماً شرعاً وقانوناً بنفقتهم

يجوز اختصام الزوج في دعوى واحدة تجمع بين طلب الزوجة المطلقة للتعويض عن الطلاق التعسفي وطلب الأولاد للنفقة، متى كانت شروط استحقاق نفقة الأولاد قائمة، وكانت الدعوى ناشئة عن آثار عقد الزواج المستمرة على الزوج.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى من الزوجة المطلقة بطلب التعويض التعسفي ومن الولد بطلب النفقة بحسبان أن الإناث لم يتزوجن بعد والذكور غير قادرين على الكسب كونهم من طلاب العلم وهم يقيمون مع والدتهم في دعوى واحدة يعد صحيحا المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان يتضح من نص المادة 155/2 أحوال شخصية على أن تستمر نفقة الولد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكسب به أمثاله. وعيله فإن إقامة الدعوى من الزوجة المطلقة بطلب التعويض التعسفي ومن الولد بطلب النفقة بحسبان أن الإناث لم يتزوجن بعد والذكور غير قادرين على الكسب كونهم من طلاب العلم وهم يقيمون مع والدتهم, وذلك في دعوى واحدة يعد صحيحا ما دام المدعى عليه هو الزوج وبقي مسؤول عن أولاده وعن أداء حقوقهم المترتبة عليه شرعا وقانونا ويعد ذلك استمرارا للأثار المترتبة على عقد الزواج الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار موضوع الدعوى.