• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة /9/ من القرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 تنص على ما يلي: (كل من لا يراجع طبيب الشركة أو أطباءها الأخصائيين المعتمدين خلال عام

إن المادة /9/ من القرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 تنص على ما يلي: (كل من لا يراجع طبيب الشركة أو أطباءها الأخصائيين المعتمدين خلال عام ميلادي يستحق مكافأة سنوية تعادل راتبه المقطوع أو أجره الشهري المقطوع، كما يمنح مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري المقطوع لكل من لا يحصل على إجازة مرضية خلا...

نص الاجتهاد

إن المادة /9/ من القرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 تنص على ما يلي: (كل من لا يراجع طبيب الشركة أو أطباءها الأخصائيين المعتمدين خلال عام ميلادي يستحق مكافأة سنوية تعادل راتبه المقطوع أو أجره الشهري المقطوع، كما يمنح مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري المقطوع لكل من لا يحصل على إجازة مرضية خلال عام ميلادي ولو اضطر إلى مراجعة الأطباء خلالها). المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2016/2/12 شارحة فيها بأن المدعين من العاملين لدى الجهة المدعى عليها وهي المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – فرع حماه – وفق القرارات المرفقة وقد امتنعت الجهة المدعى عليها من تشميلهم بالرعاية الصحية والاستفادة من نظام الطبابة وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة خاصة أنهم لم يستفيدوا من الفحوص والاستشارات الطبية أو يتداووا لدى الإدارة، وفرع المؤسسة غير متعاقد مع أي طبيب ولم يستحصلوا على أي إجازة مرضية خلال السنوات الأربع الماضية /2010 – 2011 – 2012 – 2013/ وفقا للكتاب المرفق رقم /574 / ص تاريخ 2013/12/26 والكتاب رقم /575/ ص تاريخ 2013 /12/2 لذلك وعملا بقرار وزير النفط والثروة المعدنية رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 فقد انتهوا في استدعاء دعواهم إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتشميلهم بالرعاية الصحية والاستفادة من نظام الطبابة وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة واعتبار تشميل المدعين بنظام الطبابة له صفة الديمومة وليس محصورة بالسنوات المطالب بالتعويض عنها، وفي حال عدم التشميل بنظام الطبابة فالعمل بالقرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين راتب شهر مكافأة سنوية لكل عامل تعادل راتبه أو أجره الشهري المقطوع وذلك عن أعوام /2010 – 2011 – 2012 – 2013/ مع حفظ حق المدعين بالفروقات اللاحقة، وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مكافأة سنوية لكل عامل تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري المقطوع لكل عامل لم يحصل على إجازة مرضية خلال أعوام /2010 – 2011 – 2012 – 2013/ مع حفظ حق المدعين بالفروقات اللاحقة.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن عمال الإدارة العامة بدمشق وكذلك كافة العاملين في الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية (الشركة السورية للنفط – شركة نقل النفط الخام السوري – شركة مصفاة حمص – شركة مصفاة بانياس) يستفيدون من نظام الطبابة وكذلك يشملهم القرار الوزاري رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 وبالتالي وعملا بمبدأ المساواة يستوجب منح المدعين كافة المزايا والحقوق التي نص عليها القرار الوزاري المذكور، وأن المدعين غير مشمولين بالقرار رقم /18/ لعام 2010 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن العناية الطبية بالعمال، وقد كان عمال المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بحماه قد استحصلوا على القرار رقم /10/ في الطعن رقم /2736/ تاريخ 2013/1/30 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والمنتهي من حيث النتيجة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بتشميل أفراد الجهة المدعية والجهة المتدخلة بنظام الرعاية الصحية بالاستفادة من نظام الطبابة وفق النظام الداخلي للمؤسسة 2 – إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مكافأة مقدارها راتب شهر لكل واحد. الخ. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/9/22 طالبة رفضها موضوعا تأسيسا على أي مطالبة الجهة المدعية بالاستفادة من القرار الوزاري رقم /242/ وتحديدا المادة التاسعة منه لا تستند إلى أساس قانوني سليم ذلك أن هذا القرار لا يطبق على عاملي المؤسسة وفروعها بالمحافظات، حيث أن قرار وزير النفط والثروة المعدنية رقم /1109/ تاريخ 1977/8/10 قد نص على أنه تطبق أحكام القرار رقم 242 تاريخ 1977/2/16 المتضمن نظام الطبابة للعالمين في الشركة السورية للنفط على كافة العاملين في الشركات المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/لعام 1974 وفي شركة مصفاة بانياس، وعليه فقد أشار المرسوم التشريعي إلى الشركات المحدثة بموجبه وهي : 1 – الشركة السورية للنفط 2 – شركة نقل النفط الخام السوري 3 – شركة مصفاة حمص 4 – الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية وبالتالي فإن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لا يطبق عليها أحكام القرار رقم 242 وفق صراحة النص، وأنه ليس للجهة المدعية أن تطالب بشأن الطبابة بأكثر مما نص عليه القانون، ولما لم يكن لدى المؤسسة نظام خاصة بالطبابة فإنه يطبق على الجهة المدعية نظام الطبابة المنصوص عليه بالمادة 65 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 والتي يقابلها المادة 94 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على أساس الحجم العددي المرتبط بالمكان، بحسبان أن عدد عمال فرع المؤسسة بحماه لا يتجاوز المائة عامل حاليا في مكان الفرع المذكور، وأن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي استندت إليه جهة الادعاء لا يكتسب حجة إلا فيما بين الخصوم وبما صدر فيه من أحكام. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية تقدم أمام هذه المحكمة بمذكرة مؤرخة في 2014/10/14 متضمنة طلبة عارضة لإضافة عام2014 إلى الأعوام موضوع الدعوى.ومن حيث إنه يتضح من الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن أفراد الجهة المدعية من العاملين لدى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية فرع حماه. ومن حيث إنه يتضح من كتاب المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية – فرع حماه – رقم 574/ص تاريخ 2013/12/2 أن العاملين في فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في حماه لا يستفيدون من نظام الرعاية الصحية والطبابة، كما أنهم لا يستفيدون من أحكام القرار رقم /18/ تاريخ 2010/7/12 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بناء على أحكام المادة / 94 /ب من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 مما يبقيهم خاضعين لأحكام القرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 المتضمن نظام الطبابة للعاملين في الشركة السورية للنفط، والمطبق على أفراد الجهة المدعية وفقا لأحكام القرار رقم /1209/تاريخ 1977/8/10 الصادر عن وزير النفط والثروة المعدنية (حكم المحكمة الإدارية العليا رقم /10/ في الطعن 2736 لعام 2013.ومن حيث إن المادة /9/ من القرار رقم /242/ تاريخ 1977/2/16 تنص على ما يلي: (كل من لا يراجع طبيب الشركة أو أطباءها الأخصائيين المعتمدين خلال عام ميلادي يستحق مكافأة سنوية تعادل راتبه المقطوع أو أجره الشهري المقطوع، كما يمنح مكافأة سنوية تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري المقطوع لكل من لا يحصل على إجازة مرضية خلال عام ميلادي ولو اضطر إلى مراجعة الأطباء خلالها).ومن حيث إنه واستنادا للنص المتقدم وفي ضوء أن فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا بحماه الذي يعمل لديه أفراد الجهة المدعية ليس لديه طبيب معتمد وليس متعاقدة مع أطباء أخصائيين سواء داخل مدينة حماه أو خارجها وانطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل مع من حصلوا على حكم قضائي في موضوع مماثل (حكم المحكمة الإدارية العليا رقم /10/ في الطعن /2736/ لعام 2013 فإن أفراد الجهة المدعية يستحقون مكافأة سنوية تعادل راتب أو الأجر الشهري المقطوع وذلك عن سنوات (2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014).ومن حيث إن المدعي /و. ص/ قد حصل على إجازة مرضية وذلك في عام2013 فقط فإنه يستحق مكافأة تعادل نصف راتبه أو أجره الشهري المقطوع عن أعوام2010 – 2011 – 2012 – 2014 / في حين أن باقي أفراد الجهة المدعية يكون لهم الحق بالحصول على المكافأة السنوية المعادلة لنصف راتب أو الأجر الشهري المقطوع عن السنوات (2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014) وذلك لعدم حصولهم على أي إجازة مرضية خلال السنوات السابقة.ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعا في شطر منها، في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الآخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها، وإلزام الإدارة المدعى عليها بتشميل أفراد الجهة المدعية بنظام الرعاية الصحية وبالاستفادة من نظام الطبابة وفق النظام الداخلي للمؤسسة، وإلزام الإدارة المدعى عليها بدفع مكافأة مقدارها راتب شهر لكل واحد من أفراد الجهة المدعية تعادل الراتب المقطوع عن كل سنة من السنوات التالية (2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014) وإلزام الإدارة المدعى عليها بدفع مكافأة سنوية تعادل نصف الأجر المقطوع عن كل سنة من السنوات التالي (2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014) لكل واحد من أفراد الجهة المدعية لعدم حصولهم على إجازات مرضية خلال هذه السنوات باستثناء المدعي / و. ص/ فإنه يستحق هذه المكافأة عن السنوات (2010 – 2011 – 2012 – 2014) ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما 500 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.