تسري على الأحكام الشرعية أحكام الطعن المقررة للأحكام الصلحية من حيث طرق الطعن ومواعيده، ولا سيما احتساب ميعاد الطعن وفق صفة الحكم من حيث الوجاهي أو بمثابة الوجاهي.
تطبق القواعد المتبعة في الاحكام الصلحية من جهة طرق الطعن على المحاكم الشرعية. المناقشة: ان الفقرة 4 من المادة 546 من قانون الاصول تنص على ان الاحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية تخضع لطرق الطعن المتعلقة بالاحكام الانتهائية، كما وان المادة 75 من نفس القانون تنص على ان محاكم الصلح تختص بالحكم النهائي ويستفاد من ذلك تطبيق القواعد المتبعة في الاحكام الصلحية من جهة طرق الطعن على أحكام المحاكم الشرعية، ومن ذلك ابتداء مواعيد الطعن من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم في الاحكام الوجاهية ومن اليوم الذي يلي تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي كما هي صراحة الفقرة 2 من المادة 221 اصول.