• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العلامة الفارقة في عدة دول ولاسيما في الدول الأعضاء في اتفاقية باريس يعد قرينة على شهرتها ويجوز إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات

إذا ثبت استعمال العلامة الفارقة أو قامت قرائن على شهرتها، فإن أسبقية التسجيل لا تُقدَّم على حق الأولوية المستمد من الاستعمال. وتسجيل العلامة في عدة دول، خاصة في دول اتفاقية باريس، يصلح قرينة على الشهرة، ويجوز للمحكمة التحقق من سوء النية بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون والاتفاقيات الدولية لم تحدد معيارا ثابتا ودقيقا للشهرة (في العلامات الفارقة) إلا أن اجتهاد محكمة النقض قد اعتبر أن تسجيل العلامة بعدة دول ولاسيما إذا كانت هذه الدول اعضاء في اتفاقية باريس للعلامة الفارقة يعد من قبيل الشهرة لهذه العلامة إن سوء النية ليست واقعة عقدية وبإمكان المحكمة التثبت منها إما بالوثائق أو بالشهادة المناقشة: في المناقشة والحكم: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بشطب العلاقة الفارقة ستار سات المسجلة لدى مديرية حماية الملكية على اسم المدعى عليه مؤسسة دعواها على اسبقتها باستعمال العلامة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى ولدى المبادرة لاستئناف القرار صدر القرار المطعون فيه والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف. وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه للأسباب المبينة في لائحتها وحيث أن العبرة بملكية العلامة الفارقة ليس للتسجيل وإنما لصاحب الأولوية بالاستعمال ولو لم يقترن هذا الاستعمال بالتسجيل. وحيث أن الجهة المدعية أصليا كانت قد اسست دعواها على اسبقية استعمالها للعلامة وعائدية هذه العلامة لها وبأن المدعى عليه كان يستجر البضاعة التي تحمل هذه العلامة من الجهة المدعيى وإن ثبوت ذلك من شأنه تأكيد عائدية العلامة لها وإذ لا يمكن أن تكون العلامة ملك المدعى عليه ويقوم بشراء البضاعة التي تحمل هذه العلامة من الجهة المدعية وبذلك فقد كان يتعين على المحكمة التثبت من هذه الواقعة مع التنويه أن الطرفين ت فئة التجار وأن الاثبات بين التجار جائز بالشهادة. وحيث أن الجهة المدعية ابرزت دعواها صور وثائق عبارة عن فواتير شحن وشهادات استيراد الجهة المدعيى لبضائع تحمل العلامة موضوع الدعوى ولم تنكر الجهة المدعى عليها وأن المحكمة لم تبحث بهذه الوثائق وأثرها على اسبقية الاستعمال والتثبت من تاريخ هذا الاستعمال لا سيما أنها وثائق رسمية كما أن من بين دفوع الجهة المدعية التي استندت إليها لتأسيس أحقيتها بالعلامة هو اعتمادها على الشهرة واثبات لهذه الشهرة أبرزت صورة لشعادات تسيل العلامة الفارقة لدى عدة دول. وحيث أنه ولئن كان القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية لم تحدد معيارا ثابتا ودقيقا للشهرة إلا أن اجتهاد محكمة النقض قد اعتبر أن تسجيل العلامة بعدة دول ولاسيما إذا كانت هذه الدول اعضاء في اتفاقية باريس للعلامة الفارقة يعد من قبيل الشهرة لهذه العلامة وحيث أن سوء النية ليست واقعة عقدية وبأمكان المحكمة التثبت منها إمكا بالوثائق أو بالشهادة وهي واقعة يمكن استنتاجها من خلال أدلة ومؤشرات عديدة وليس كما جاء بالقرار المطعون فيه لجهة عدم جواز إثباتها بالشهادة وفي حالات ووقائع تدل على سوء النية وتكون بذلك مفترضة. وحيث أن القرار المطعون فيه جاء متسرعا ولم يناقش دفوع الطاعن مناقشة قانونية سليمة وقد نالت منه أسباب الطعن