• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إشارة الدعوى الموضوعا على القيد العقاري لا تمنع المالك قيدا من الحصول على رخصة البناء وذلك التزام بأحكام القرار التنظيمي رقم /84/ تاريخ

إن إشارة الدعوى الموضوعا على القيد العقاري لا تمنع المالك قيدا من الحصول على رخصة البناء وذلك التزام بأحكام القرار التنظيمي رقم /84/ تاريخ 1980/5/29 الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق الذي حدد الإشارات المانعة من التصرف على سبيل الحصر وليس من ضمنها إشارة الدعوى المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق و...

نص الاجتهاد

إن إشارة الدعوى الموضوعا على القيد العقاري لا تمنع المالك قيدا من الحصول على رخصة البناء وذلك التزام بأحكام القرار التنظيمي رقم /84/ تاريخ 1980/5/29 الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق الذي حدد الإشارات المانعة من التصرف على سبيل الحصر وليس من ضمنها إشارة الدعوى المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2010/4/8 شارحة: إن مؤرث الجهة المدعية يملك 1871٫18/2400 سهم من العقار رقم2300 من المنطقة العقارية محجة، في حين يملك شقيقه ي، ع 558٫982 /2400 سهما، وكان مؤرث الجهة المدعية قد حصل على رخصة بناء برقم 2009/19/ 4 تاريخ 2009/8/3 وذلك بعد أن تنازل عن القسم المكتسح للأملاك العامة، إلا أن مؤرث الجهة المدعية وبعد أن بدأ بتسوية الأرض فوجئ بإنذار صادر عن جهة الإدارة بتاريخ 2009/4/21 يطلب منه التوقف فورا عن أعمال البناء لحين البت بالدعوى المقامة من قبل أحد أشقائه؛ وهو المدعو /ر، ع/ الذي كان قد أقام دعوى صورية على مالكة العقار السابقة شقيقته /م ع/ وذلك بحجة أنه كان قد اشترى العقار من مالكه الأسبق. وطلب منهما التنازل عن المبيع الشقيقته، وإن ذلك تم بموجب سند بيع عقار مع توكيل بتاريخ 1988/2/ 14 إلا أن الأخيرة نقلت العقار لاسمها، لذلك فقد تقدم بدعواه أمام القضاء الذي يطلب فسخ التسجيل وإعادة تسجيل العقار على اسمه، وإنه بناء على الدعوى المذكورة أصدرت جهة الإدارة (المدعى عليها) قرارها المشكو منه بتاريخ 2009/8/4 المتضمن وقف أعمال البناء على العقار موضوع الدعوى لوجود إشارة دعوى وذلك لحين البت بالدعوى من قبل القضاء. ولقناعة الجهة المدعية بأن الرخصة الممنوحة لها سليمة ومتوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة فقد تقدمت بدعواها الماثلة طالبة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن محافظ درعا بتاريخ 2009/8/ 4 المتضمن وقف أعمال البناء على العقار موضوع الدعوى والمسطر على الاستدعاء المسجل لدى مجلس بلدة محجة برقم /108/ تاريخ 2009/8/5 بكل ما ينتج على ذلك من أثار. ومن حيث إن الجهة المدعية كانت قد أشست دعواها على القول أنه لا يجوز وقف إتمام أعمال البناء استنادا إلى إشارة دعوي ساقطة بالتقادم وكما أن إشارة الدعوى لا تمنع من التصرف أصلا ولا سيما أن مؤرث الجهة المدعية كان قد اشترى العقار ووضع يده عليه منذ تاريخ 1991/12/11 في حين أ الشاكي (المدخل) كان قد وضع إشارة الدعوى في 2007/11/13 بهدف العرقلة فقط. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم بطلب عارض التمس فيه وقف تنفيذ إلغاء القرار المؤرخ في 2009 /12/30 المذكور في القرار رقم /1440 س 10/ تاريخ 2010/3/25 المتضمن وقف المدعي عن أعمال البناء. ومن حيث إن جهة الإدارة (المدعى عليها) كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2010/5/11 التمست فيها رفض الدعوى على اعتبار أن إشارة الدعوى الموضوعا على صحيفة العقار موضوع الدعوى تمنع من منح الترخيص كونها تتعلق بعين العقار، وإنه من غير الجائز منح الترخيص بالبناء في حال النزاع على ملكية العقار. ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد قررت إجراء خبرة فنية لبيان ما إذا كان القرارين المشكو منهما قد صدرا متفقين مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وكان السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة قد خلص في تقرير خبرته المؤرخ في 2010/7 /27 إلى أن الترخيص الممنوح للجهة المدعية سليم وصحيح وإن الإشارات الموضوعا على الصحيفة العقارية لصالح المدخل /ر، ع / لا تمنع من إعطاء الرخصة كون كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم /5348/ ع 9/د / تاريخ 1986/8/16 كان قد حدد بشكل واضح لا لبس فيه الإشارات التي تمنع إعطاء الترخيص على العقار، وإن إشارة الدعوى ليست من بين هذه الإشارات، وكان الخبير قد بين في تقريره بمنح الترخيص للمدعي من حيث الشيوع سليم وخاصة بعد حصول مؤرث الجهة المدعية على موافقة شريكه في العقار بحسبان أن مؤرث الجهة المدعية يملك أكثر من 3/4 من مساحة العقار. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها) كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2010/10/12 عقبت فيها على تقرير الخبرة والتمست فيها هدر تقرير الخبرة وإعادتها بخبرة ثلاثية. ومن حيث إن وكيل الجهة المدخلة كان قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 2011/9/7 التمس فيها رد الدعوى أو اعتبارها دعوى مستأخرة لحين البت بدعاوى فسخ التسجيل وتثبيت البيع المقامة أمام القضاء المدني، وبين في مذكرته بأن إشارة الدعوى الموضوعا على صحيفة العقار موضوع الدعوى تمنع من الترخيص بالبناء على العقار وإن المدخل /ر، ع/ كان قد ائتمن شقيقته مؤقتا على العقار حيث جرى تحرير البيع وتسجيله بناء على طلبه من المالكين السابقين للعقار المذكور إلى اسم شقيقته م، ع التي خانت الأمانة وقامت بتهريب العقار لأشقائه (.)؛ مما استدعى بالمدخل إلى إقامة دعوى أمام القضاء المدني بطلب فسخ التسجيل.ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد قررت الاستجابة لطلب جهة الإدارة المدعى عليها وإعادة الخبرة الفنية الجارية بالقضية بمعرفة ثلاثة خبراء إلا أن جهة الإدارة تخلفت عن تنفيذ التكليف ولم تقم بدفع سلفة الخبرة المقررة على الرغم من إمهالها عدة مرات. ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد قضت بقرارها رقم /560/ في الدعوى أساس /2746/ لعام 2012 بعدم البحث بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه المؤرخ في 4/8/2009 في ضوء أن جهة الإدارة المدعى عليها قد رجعت عنه بموجب حاشيتها المسطرة على الكتاب رقم 6178/ تاريخ 2009/8/16 كما قضت بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو من المؤرخ في 2009/12/30 في ضوء عدم تنفيذ الجهة المدعية لتكليف المحكمة بتقديم صورة عن القرار المطلوب وقف تنفيذه أو شرح رسمي يفيد بمضمونه، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ونتيجة الطعن بالحكم المذكور كانت قد قضت بقرارها رقم /131/ تاريخ 2014/2/24 بإلغاء الحكم الطعين ووقف تنفيذ القرارين المشكو منهما المتضمنين وقف أعمال البناء على العقار محل الدعوى. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية كان قد أوضح في مذكرته المرفقة بلائحة الطعن وذلك أثناء النظر بمرحلة وقف التنفيذ إلى أن القرار رقم /1440/ تاريخ 2010/3/25 كان قد أشار إلى القرار المؤرخ في 2009/12/30 ، وإن جهة الإدارة كانت قد امتنعت عن منح الجهة المدعية صورة عن القرار المذكور في 2009 /12/30 كما بنين في مذكرته بأين جهة الإدارة المدعى عليها لم تتراجع عن قرارها المشكو منه المؤرخ في 2009/8/4 بل إن جهة الإدارة كانت قد عادت وأكدت عليه بقرارها الثاني المشكو منه ولم تنفذ حاشيتها بالرجوع عنه.ومن حيث إن وكيل الجهة المدخلة وبناء على تكليف هذه المحكمة كان قد تقدم ببيان صادر عن المحكمة البداية المدنية في إزرع بتاريخ 2014/9/24متضمنا بأن الدعوى المدنية المقامة بخصوص النزاع الدائر حول ملكية العقار موضوع الدعوى ما زالت قيد النظر ولم يتم البت بها حتى تاريخه.ومن حيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى أن القرارين المشكو منهما المتضمنين وقف أعمال البناء ووقف العمل بالرخصة الممنوحة للجهة المدعية كانا قد صدرا نتيجة لوجود إشارة دعوى موضوعا على صحيفة العقار موضوع الدعوى.ومن حيث إن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الجارية بالدعوى كان قد أوضح بأن إشارة الدعوى المذكورة لا يمنع من التصرف في العقار وذلك بالاستناد إلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم /5348/ع/9 / تاريخ 1984/8/16ومن حيث إن المحكمة وبعد التمعن والتبصر مليا بوقائع ووثائق الدعوى وجدت بأن تقرير الخبرة الفنية جاء جامعة الموجباته القانونية والفنية وأتت النتيجة التي خلص إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق والوثائق المبرزة في الملف؛ مما يجعلها جديرة بالاعتماد كأساس للبت في هذه القضية ولا تنال منه التعقيبات المقدمة عليه، ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على أسانيدها القانونية الصحيحة وهي مستوجبة القبول موضوعا، مع الإشارة إلى أن اللجنة المختصة بمجلس الدولة كانت قد انتهت برأيها رقم /86/لعام 2009 إلى أن إشارة الدعوى الموضوعا على القيد العقاري لا تمنع المالك قيدا من الحصول على رخصة البناء وذلك التزام بأحكام القرار التنظيمي رقم /84/ تاريخ 1985/5/29 الصادر عن السيد وزير الإسكان والمرافق الذي حدد حالات الإشارات المانعة من التصرف على سبيل الحصر وليس من ضمنها إشارة الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء القرارين المشكو منهما (المتضمنين وقف أعمال البناء على العقار محل الدعوى) المؤرخ في 2009/8/4 المسطر على الاستدعاء المسجل لدى مجلس بلدة محجة برقم /1008/ تاريخ 2009/8/5 والقرار المؤرخ في 2009/12/30 المذكور في القرار رقم /1440 س 10/ تاريخ 2010/3/25 بكل ما يترتب عليهما من آثار ونتائج. ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات ومبلغ /1000 ل. س ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة