• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسوغ لوزارة الصحة صرف عمولة الوكيل للعقد ذي الرقم / 59/ لعام 2009 للوكيل الجديد شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب)

يسوغ لوزارة الصحة صرف عمولة الوكيل للعقد ذي الرقم / 59/ لعام 2009 للوكيل الجديد شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب). المناقشة: تبدي وزارة الصحة أنها كانت قد أبرمت مع شركة STORZ – Medical ممثلة بوكيلها شركة (.) ممثلة بالسيدة (ب، ف) وشريكها العقد رقم / 59/لعام 2009 بالتوريد وتركيب وتشغيل جهاز تفتيت...

نص الاجتهاد

يسوغ لوزارة الصحة صرف عمولة الوكيل للعقد ذي الرقم / 59/ لعام 2009 للوكيل الجديد شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب). المناقشة: تبدي وزارة الصحة أنها كانت قد أبرمت مع شركة STORZ – Medical ممثلة بوكيلها شركة (.) ممثلة بالسيدة (ب، ف) وشريكها العقد رقم / 59/لعام 2009 بالتوريد وتركيب وتشغيل جهاز تفتيت حصيات وبتاريخ 2013/4/4 انتقلت الوكالة إلى شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب) حيث ألغيت وكالة (ب، ف) وشريكها بتاريخ 31/3/2011 وقد تم تنظيم محاضر الاستلام الأولية ممهورة بخاتم شركة (.) ذو رقم السجل التجاري 16437/ وهو عائد لشركة (أ، ب) وأنه بالنسبة لعقد الصيانة التابع للعقد رقم / 59/ لعام 2009 تم تنفيذه من قبل شركة (أ، ب) وشريكه وهناك كتاب مرسل من شركة STORZ – MEOi – السويسرية بتفويض شركة (أ، ب) وشريكه بقبض عمولة الوكيل الخاصة بالعقد المذكور، وأخيرا تطلب شركة (أ، ب) بصرف عمولة الوكيل لصالحها علما أن براءة الذمة عن عمولة الوكيل صادرة عن مالية محافظة دمشق برقم / 1569/3/4/8 تاريخ 2014/1/28 باسم شركة (ب، ف) وشريكها /. / أي الوكيل السابق لهذا جاءت ملتمسة بيان الرأي حول تحديد الطرف المستحق العمولة الوكيل هل هو الوكيل السابق ممثلا بالسيدة (ب، ف) وشريكها (.) أم الوكيل اللاحق ممثلا بالسيد (أ ، ب) وشريكه؟الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول تحديد الطرف المستحق لعمولة الوكيل بصدد العقد ذي الرقم /59/ لعام 2009 المبرم بين وزارة الصحة وشركة STORZ – MEDICAL لتقديم وتركيب وتشغيل جهاز تفتيش حصيات بولية.ومن حيث إن الثابت من كتاب الإدارة المستفتية أن العقد المشار إليه أعلاه كان قد أبرم مع الشركة المذكورة وكان وكيلها شركة (.) ممثلة بالسيدة (ب، ف) وشريكها ثم انتقلت الوكالة إلى شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب) بتاريخ 2013/4/4 حيث ألغيت وكالة (ب، ف) وشريكها. ومن حيث إن المادة /12/ من العقد المبرم بين الطرفين نصت وتحت عنوان طريقة الدفع على ما يلي: يتم دفع عمولة الوكيل 3% من قيمة المواد بالليرات السورية حسب سعر مكتب القطع بتاريخ فتح الاعتماد المستندي وبعد التركيب وتجارب التشغيل وتدريب العناصر الفنية والمهنية السورية وصدور ضبط استلام نهائي.ومن حيث إنه يتضح من استعراض النص المتقدم أن عمولة الوكيل تدفع للوكيل الذي لا تزال وكالته نافذة بتاريخ تنظيم ضبط الاستلام النهائي ولا يغير من هذه النتيجة تغيير الوكيل خلال فترة تنفيذ العقد بحسبان أن الإدارة لا تتدخل في أي علاقة بين المتعهد ووكيله ما دامت الغاية التي تهدف إليها الإدارة المتعاقدة من وجود وكيل أثناء تنفيذ العقد ولغاية الاستلام النهائي متحققة، هذا فضلا على أنه من المعلوم أنه في حال ترتب للإدارة المتعاقدة أي حقوق والتزامات بصدد العقد المبرم معها فإنها ستعود على المتعهد ووكيله الذي لا تزال وكالته نافذة وقائمة وليس على الوكيل الذي تم إنهاء وكالته وعلى هذا فإنه يسوغ للإدارة المستفتية صرف عمولة الوكيل للعقد رقم / 59/ لعام 2009 للوكيل الجديد شركة (أ، ب) وشريكه وهذا يتفق مع ما ورد بكتاب الاستفتاء من أن الشركة السويسرية وجهت كتابة بتفويض شركة (أ، ب) وشريكه بقبض عمولة الوكيل الخاصة بالعقد آنف الذكر هذا مع التنويه بأن النتيجة المتقدمة لا تغل يد الوكيل السابق بمراجعة القضاء المختص للمطالبة بأية حقوق عائدة له .لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي الآتي:أولا: يسوغ لوزارة الصحة صرف عمولة الوكيل للعقد ذي الرقم / 59/ لعام 2009 للوكيل الجديد شركة (أ، ب) وشريكه ممثلة بالسيد (أ، ب). ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصحة أصولا .