• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الجهة المستملكة في إيداع بدل الاستملاك أو صرفه لا يتحمله مالك العقار المستملك ما لم يكن راجعاً إليه

مع ملاحظة أنه تم صرف بدل استملاك جزء العقار موضوع الدعوى بموجب الكتاب رقم /881/4/2 تاريخ 13/11/2014 الموجه الى فرع المصرف التجاري السوري بالقامشلي

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المقصود بوضع اليد الذي اعتبرت المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 مانع من استحقاق أجر المثل عنه أو أنما هو وضع اليد اللاحق الأستملاك أما وضع اليد السابق لصدور صك الأستملاك فأنه يعطي الحق لمالك العقار في المطالبة بأجر المثل أمام القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في أجر المثل وذلك تأسيساً على أن أحكام قانون الأستملاك النافذ أنما تجيز وضع اليد على العقارات غير المبنية بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة في حالات الأستملاك العادية أو فور نشر صك الأستملاك في حالات الأستملاك المستعجلة وليس في هذه الإحكام ما يجيز وضع اليد على العقارات قبل صدور الصك القانوني باستملاكها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك تمام العقار ذي الرقم /1764/ من المنطقة العقارية قامشلي سادسة وبموجب القرار ذي الرقم /5587/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/2010جرى استملاك جزء من العقار المذكور مع مجموعة عقارات وأجزاء عقارات أخرى لتنفيذ مشروع الحزام في مدينة القامشلي ثم جرى تقدير بدل استملاكه وصرف القيمة المقدرة ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تقاضي الفائدة القانونية على هذه القيمة بمعدل (8%) سنوياً وذلك أعتباراً من تاريخ وضع اليد على الجزء المستملك من عقارها المذكور في مطلع عام 2003 وحتى تاريخ تسديد بدل الأستملاك أو إيداعه في المصرف فقد كانت هذه الدعوى ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن وضع اليد على الجزء المستملك من عقارها محل الدعوى من قبل الإدارة المدعى عليها إنما تم في أواخر عام 2002 في حين أن دفع قيمة ذلك الجزء المستملك أنما كان في 13/11/2014 بموجب الكتاب رقم /881/4/2/ تاريخ 13/11/2014 الموجه الى المصرف التجاري السوري بالقامشلي وأنه سنداً لنص المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ فإنها تستحق الفائدة على بدل استملاك جزء عقارها – محل الدعوى – عن الفترة الواقعة بين التاريخين المذكورين وبمعدل (8%) سنوياً .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أنه لم يتم صرف القيمة الأستملاكية للجزء المستملك من العقار – موضوع الدعوى – لحين أن تم البت بموضوع صحة إفرازه من خلال تقرير تفتيشي صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأن الجهة المدعية تملكت العقار – موضوع الدعوى – بموجب العقد رقم /146/ لعام 2013 ولم تقم باستكمال إجراءات نقل ملكيةالجزء المستملك منه الى اسم مجلس مدينة القامشلي إلا بعام /2014 وبذلك فأن الجهة المدعية لا تستحق الفائدة على بدل الأستملاك كون التأخير حاصل بسببها ولم يكن بسبب الإدارة كما أن الفائدة القانونية وفق أحكام المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ لا تستحق إلا بعد مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الأستملاك وبما أن قرار الأستملاك رقم /5587/ قد صدر بتاريخ 22/11/2010 وبالتالي لا موجب قانوني لاستحقاق الفائدة .ومن حيث إن من الثابت أن التحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخصوص صحة إفراز العقار – موضوع الدعوى – من عدمه قد إنتهت الى أن واقعة إفرازه سليمة وغني عن البيان أن التأخر في صرف بدل الأستملاك بسبب هذه التحقيقات هو أمر لا يتحمل تبعته مالك العقار المستملك كما أنه بحسب أحكام المادتين (32و33) من قانون الأستملاك النافذ فأن على الجهة المستملكة أن تودع بدل الأستملاك الذي أكتسب الدرجة القطعية أمانه في المصرف لمصلحة المالكين ثم تقوم بإبلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار أو الجزء المستملك منه باسمها أو باسم الأملاك العامة كما تقوم بتبليغ واقعة الإيداع في المصرف الى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ولا تصرف الأمانات المودعة إلا بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة وكان مفاد هذه الأحكام هو أن عملية إيداع بدل الأستملاك المكتسب الدرجة القطعية أمانه في المصرف بأسماء المالكين غير موقوفة على استكمال هؤلاء أوراقاً معينة وأن تأخرهم في استكمال معاملة الصرف أنما ينتج أثره القانوني بعد إيداع بدل الأستملاك على النحو المذكور وتبليغ واقعة الإيداع أما قبل ذلك فليس لهذا التأخير – بفرض ثبوته – من أثر في الصدد مثار النزاع ما دامت الأمانات المودعة في المصرف لا تصرف إلا بموافقة من جهة الإدارة المستملكة بعد قيام المالكين بالمعاملات القانونية اللازمة مما يجعل من دفع الإدارة بهذا الخصوص في غير محله ومتعين الرفض .ومن حيث أنه بموجب أحكام المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1983 فأنه يجري تسديد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو إيداع لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الأستملاك ويجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة وإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن تلك المدة بسبب لا يد لأصحاب الاستحقاق فيه لا يعاد تقدير القيمة وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل /6%/ من القيمة سنوياً عن مدة التأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء الخمس سنوات المذكورة أو من تاريخ وضع اليد أيهما أسبق وتزاد هذه الفائدة الى /8%/ سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت اليد عليها بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد وتدفع الفائدة القانونية عن مدد التأخير سنوياً وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض حساب تلك الفائدة التي تعتبر مانعه من استحقاق أي تعويض ناشئ عن صك الأستملاك أو عن وضع إشارة الأستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخر بدفع القيمة ومن حيث أنه استقر الاجتهاد على أن المقصود بوضع اليد الذي اعتبرت المادة المقررة بموجب الإحكام المتقدمة فيما اعتبرت مانعه من استحقاق أجر المثل عنه أو أنما هو وضع اليد اللاحق الأستملاك أما وضع اليد السابق لصدور صك الأستملاك فأنه يعطي الحق لمالك العقار في المطالبة بأجر المثل أمام القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في أجر المثل وذلك تأسيساً على أن أحكام قانون الأستملاك النافذ أنما تجيز وضع اليد على العقارات غير المبنية بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة في حالات الأستملاك العادية أو فور نشر صك الأستملاك في حالات الأستملاك المستعجلة وليس في هذه الإحكام ما يجيز وضع اليد على العقارات قبل صدور الصك القانوني باستملاكها .ومن حيث أنه فيما يتعلق بالدعوى الماثلة فأن جهة الإدارة المدعى عليها وبا قرارها كانت قد وضعت يدها على جزء من العقار – موضوع الدعوى – عندما بدأت بتنفيذ مسار حزام مدينة القامشلي بعام 2002 ومن ثم استصدرت قراراً باستملاكه برقم /5587/ تاريخ 22/11/2010 مع استمرار حالة وضع اليد عليه مما يجعل من تاريخ قرار الأستملاك المذكور تاريخاً معتبراً في تحديد بدء استحقاق الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة /25/ من قانون الأستملاك النافذ لاقترانه بحالة وضع اليد (( مع ملاحظة أنه تم صرف بدل استملاك جزء العقار موضوع الدعوى بموجب الكتاب رقم /881/4/2 تاريخ 13/11/2014 الموجه الى فرع المصرف التجاري السوري بالقامشلي )) وعليه معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية باقتضاء الفائدة المنصوص عليها في المادة /25/من قانون الأستملاك على بدل استملاك جزء العقار – موضوع الدعوى – وذلك بنسبة /6%/ سنوياً اعتبارا من تاريخ صدور قرار الاستملاك في 22/11/2010 وحتى تاريخ قيام جهة الإدارة بدفع قيمة البدل في 13/11/2014 أو تاريخ تبليغ أصحاب الاستحقاق واقعة إيداعه بالمصرف أيهما أسبق هذا دون المساس بحق الجهة المدعية بإقامة دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بأجر المثل عن الفترة السابقة لقرار الأستملاك – موضوع الدعوى – أن كان ثمة مقتضى قانوني لذلك .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً . قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية باقتضاء الفائدة المنصوص عليها في المادة /25/ من قانون الاستملاك النافذ على بدل استملاك جزء عقارها ذي الرقم /1764/ من المنطقة العقارية قامشلي السادسة – موضوع الدعوى – وذلك بنسبة /6%/ سنوياً اعتبارا من تاريخ 22/11/2010 وحتى تاريخ قيام جهة الإدارة بدفع قيمة البدل المذكور إلى الجهة المدعية أو تاريخ تبليغها واقعة إيداعه في المصرف باسمها أصولاً ايهما أسبق .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصروفات وكل منهما (500) ل.س في مقابل أتعبا المحاماة .