• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة في ظل وجود شرط تحكيم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة في ظل وجود شرط تحكيم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية كانت قد أبرمت العقد رقم 220/94/92 لعام 1994 مع شركة. الإنكليزية لتوريد الة بلص أوتوماتيكية...

نص الاجتهاد

عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة في ظل وجود شرط تحكيم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية كانت قد أبرمت العقد رقم 220/94/92 لعام 1994 مع شركة. الإنكليزية لتوريد الة بلص أوتوماتيكية مع القطع التبديلية لها بقيمة اجمالية /141100/ دولار أمريكي على أن تقدم الشركة المدعى عليها كفالة تأمينات نهائية وبمعدل 10% من قيمة التعهد تظل سارية حتى انتهاء صلاحية كفالة الجودة؛ وبناء عليه تقدمت الشركة المدعى عليها بالكفالة رقم 121904/98 تاريخ 1998/5/14 ، إلا أنه ولما كانت الشركة المدعى عليها قد تأخرت في توريد الآلة المتعاقد عليها مدة /537/ يوم وترتبت غرامة تأخير وبما يعادل مبلغ /8085/ دولار أمريكي بمعدل واحد بالألف، إلا أنه ولما كان الحد الأقصى العادل له 20% من قيمة العقد كغرامة تأخير مبلغ /28220/ دولار فقد تم مطالبة المصرف التجاري السوري لتحويل قيمة الكفالة، كما تم مطالبة الشركة الانكليزية بتحويل باقي قيمة الغرامة إلا أنهما لم يستجيبا مما كانت معه هذه الدعوى التي تتغنيا الجهة المدعية منها إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة رقم /121904/98 بقيمة /14110/ دولار وتحويل قيمة الكفالة للجهة المدعية، وكذلك تسديد مبلغ إضافي يعادل قيمة الكفالة باقي رصيد غرامة التأخير مع الفائدة القانونية عن المبلغ المذكور من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام والتعويض للجهة المدعية عما لحقها من ضرر. ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بقرارها رقم /482/ تاريخ 2002/10/30 بإلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة رقم /121904 /98 الصادرة عن المصرف التجاري السوري بتاريخ 1998/5/14. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها الشركة الإنكليزية تبلغت عريضة الدعوى أصولا إلا أنها لم ترد عليها. ومن حيث إنه وبالرجوع للمادة /15/ من العقد موضوع الدعوى رقم 220/94/92 لعام 1994 والتي نصت على أن تحل نهائية كافة النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقد عن طريق التحكيم الخاص بالعقود الخارجية لدى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الصادر بالقرار الوزاري رقم /455/ تاريخ 1998/1/31، الأمر الذي يتعين معه وفي ضوء المادة السالفة الذكر إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر بالنزاع الماثل كونه يدخل في اختصاص التحكيم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية بما يلي: أولا: عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر بالنزاع الماثل كونه يدخل في اختصاص التحكيم. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /1000 ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.