إذا طُلب إبطال زواج المسلمة بغير المسلم، وجب على المحكمة الشرعية نظر الدعوى والتحقق من صفة المسلمة، فإن ثبتت قضت بالبطلان والتفريق، ولا يجوز رد الدعوى لعدم الاختصاص متى كان هذا هو موضوعها.
إبطال زواج المسلمة بغير المسلم من اختصاص المحاكم الشرعية ويجوز إقامة الدعوى حسبه المناقشة: لما كانت المحكمة المختصة بإبطال زواج المسلمة بغير المسلم هي المحكمة الشرعية وكان الطاعن يطلب إبطال مثل هذا الزواج. وكانت مثل هذه الدعوى يجوز إقامتها حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج. وكان على القاضي أن يتحقق من صحة الدعوى بإسلامها فإن ثبت له أنها مسلمة قضى ببطلان الزواج وفرق بينها وإلا رد الدعوى. وكان لم يتبع هذا النهج القانوني ورد الدعوى لعدم الاختصاص. كان حكمه مستحق النقض.