يحق للجهة المستفتية العدول عن تنفيذ العقد رقم (44/ 2011) والإعلان مجددا لتأمين احتياجاتها من القطع التبديلية طالما أن الشركة الأردنية لم تتبلغ أمر المباشرة للعقد المذكور كما أنه لا يحق للشركة المذكورة المطالبة بأي تعويض المناقشة: تبدي الشركة السورية للغاز بأنها تعاقدت مع شركة /./ الأردنية بالعقد رقم...
يحق للجهة المستفتية العدول عن تنفيذ العقد رقم (44/ 2011) والإعلان مجددا لتأمين احتياجاتها من القطع التبديلية طالما أن الشركة الأردنية لم تتبلغ أمر المباشرة للعقد المذكور كما أنه لا يحق للشركة المذكورة المطالبة بأي تعويض المناقشة: تبدي الشركة السورية للغاز بأنها تعاقدت مع شركة /./ الأردنية بالعقد رقم /44/ 2011 لتوريد قطع تبديلية العنفة سولر مارس وبأنها لم تستطع فتح الاعتماد المستندي للشركة المتعهدة بسبب عدم تمكن المصرف التجاري السوري من متابعة فتح الاعتماد المستندي لعدم موافقة أيا من مراسليه /المصارف الخارجية على فتح الاعتماد باسم الشركة السورية للغاز بسبب العقوبات الاقتصادية وبذلك لم تتمكن الشركة السورية من إعطاء الشركة المتعهدة أمر المباشرة بسبب عدم فتح الاعتماد وقد نصت المادة /18/ من العقد المذكور على ما يلي:(يحق للمتعهد التحلل من العقد دون أن يكون له الحق بالمطالبة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر إذا لم تقم الإدارة بفتح الاعتماد المستندي بعد مضي ستة أشهر من إبلاغه المصادقة على العقد وإذا لم يطلب التحلل من العقد خلال أسبوع من مضي الأشهر الستة يجدد التزامه حكما لمدة ستة أشهر أخرى وهكذا). وعلى هذا الأساس تتساءل الشركة المستفتية بأنه وعلى اعتبار أن الشركة المتعهدة لم تطلب التحلل من العقد فقد بقي التزامها بالعقد قائما إلى أن تتحلل حسب المواعيد المحددة في المادة /18/ وبذلك ليس بإمكان الشركة المستفتية الإعلان مجددة لتأمين طلبيتها كون الأمر معلق على طلب الشركة المتعهدة بالتحلل من العقد وعليه تطلب الشركة المستفتية بيان الرأي في الحالة المعروضة لتتمكن من تأمين الطلبية.الرأي ومن حيث إن تساؤل الجهة المستفتية يتمحور حول ما إذا كانت تستطيع الإعلان مجددة لتأمين القطع التبديلية محل العقد رقم /44/ 2011 الذي لم تتمكن من فتح اعتماده للشركة الأردنية المتعهدة بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية في الوقت الذي مازالت الشركة الأردنية ملتزمة بالعقد ولم تتحلل منه. ومن حيث إن الواضح بأن الشركة الأردنية مازالت في طور المتعهد المرشح طالما أنها لم تتبلغ أمر المباشرة بحسبان أن تبليغ فتح الاعتماد المستندي للمتعهد في عقود التوريد الخارجية إنما يعتبر بمثابة أمر المباشرة في حين أن الجهة المستفتية في الأصل لم تتمكن من فتح الاعتماد المستندي.ومن حيث إنه وبمقتضى المادة /24 – 28/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 فإنه يحق للجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة أو طلب عروض الأسعار في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة ومن دون أن يكون للمتعهد الحق في أي تعويضومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم فإنه يحق للجهة المستفتية العدول عن تنفيذ العقد رقم /44/ 2011 والإعلان مجددة لتأمين القطع التبديلية ومن دون أن يحق للشركة الأردنية أي تعويض.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يحق للجهة المستفتية العدول عن تنفيذ العقد رقم (44/ 2011) والإعلان مجددا لتأمين احتياجاتها من القطع التبديلية طالما أن الشركة الأردنية لم تتبلغ أمر المباشرة للعقد المذكور كما أنه لا يحق للشركة المذكورة المطالبة بأي تعويض.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة السورية للغاز أصولا.