• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة إذا كان الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بإعادة المحاكمة ضمن الحالات والمدة المقررة قانوناً

دعوى المخاصمة لا تنعقد على حكمٍ ما دام ثمة طريقٌ قانوني آخر لإلغائه ما يزال متاحاً ومفتوح الميعاد، لأن القرار القابل للمخاصمة هو القرار النهائي الذي لا مرجع آخر لإبطاله. وفي الأحكام الصادرة في الدعاوى العقارية التابعة لأعمال التحديد والتحرير، إذا كانت أسباب الطعن تدخل ضمن حالات إعادة المحاكمة الحصري...

نص الاجتهاد

القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع أخر لإلغائه إن إعطاء رخصة للأطراف بسلوك طريق إعادة المحاكمة بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري قننه المشرع بشروط حصرية إن المشرع اعتبر أن القرارات الصادرة في الدعاوى العقارية الجارية تبعا لأعمال التحديد والتحرير مبرمة سواء الصادرة عن محكمة الاستئناف أو القاضي العقاري المؤقت في حال عدم وقوع الاستئناف إلا أنه أجاز وبموجب القرار 323 لعام 1939 الطعن بطريق إعادة المحاكمة في أحوال خمسة عددها على سبيل الحصر وضمن مدة معينة إذا تبين للغرفة الناظرة بدعوى المخاصمة أن أحد أسباب المخاصمة تمثل احدى الحالات الجائز بها سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة وكانت مدة سلوك هذا الطعن قائم حينها يتم أعمال المبدأ القائل بأن هناك طريق أخر لإلغاء الحكم بشكل يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا