الدعوى المقامة على التركة تقتضي اختصام جميع الورثة أو إدخالهم، ويجب فيها توجيه يمين الاستظهار، لأن ذلك من النظام العام. كما أن اعتراض الغير طريق طعنٍ هدفه رفع الضرر عن المعترض، لا إنشاء حق أو تثبيته ولا تعديل المراكز القانونية بين الخصوم.
إذا كان الحق المدعى به على التركة توجب الادعاء بمواجهة كافة الورثة أو إدخال بقية الورثة, وذلك بصفتهم ورثة مورثهم المنسوب إليه هذا الحق إن طريق اعتراض الغير يهدف إلى سحب الحكم الصادر الذي أضر بحقوق الجهة المعترضة فهو لا يهدف إلى تقرير حق أو تثبيت هذا الحق لأنه لا يمكن لطريق اعتراض الغير أن يغير المراكز القانونية للأطراف لا يجوز الاتكاء على شهادة شاهد لم تسمع أمام ذات المحكمة وبذات الدعوى إذا أقيمت الدعوى بمواجهة التركة فإن توجيه يمين الاستظهار واجب من النظام العام وعدم توجيهها يعد خطأ مهنيا جسيما