• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة بتخصيص معاش عجز كامل هو تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق ولا يجوز الاشتراك عن العامل تأمينيا بعد

إن العبرة بتخصيص معاش عجز كامل هو تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق ولا يجوز الاشتراك عن العامل تأمينيا بعد استحقاقه لمعاش العجز المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول...

نص الاجتهاد

إن العبرة بتخصيص معاش عجز كامل هو تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق ولا يجوز الاشتراك عن العامل تأمينيا بعد استحقاقه لمعاش العجز المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2014/1/27 وقد جاء فيها أنه سبق للمدعي أن عمل لدى شركات القطاع العام التالية: 1 – شركة اسمنت عدرا من 1977/8/10 ولغاية استقالته بتاريخ 1978/ 4 /11.2 – الشركة العامة للبناء والتعمير من 1983/10/18 ولغاية استقالته بتاريخ 1995/5/18 وقد صرفت للمدعي مستحقاته /تعويض الدفعة الواحدة عن هذه الفترة وتمت إعادة التعويض بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1950/ لعام 1998 بموجب الإيصال رقم /155971/تاريخ 2002/11/25 نتيجة عودة المدعي إلى عمله. 3 – الشركة العامة للبناء والتعمير من 2002/12/1 ولغاية تسريحه صحية بتاريخ 2012/12/2 وقد قام المدعي بضم خدمته العسكرية والبالغة /40/ أربعون شهرة بالقرار الصادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية برقم /145/لعام 2005، بالإضافة إلى ضم خدمة أخرى مدتها 7أشهر بالقرار رقم /377/لعام 2012؛ وتم تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية وسداد الاشتراكات المستحقة عن هاتين الخدمتين المضمومتين أصولا وبهذا يكون مجموع خدمات المدعي 26 سنة و4 أشهر، مما يعطيه الحق باستحقاق المعاش التقاعدي سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على ما يلي: (يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/سنة دون التقيد بشرط السن)، وبتاريخ 2008/8/19 أصدرت الإدارة المدعى عليها قرارها رقم /1608/ والقاضي بتخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة عمل وذلك بنسبة عجز قدرها /35%/، وبتاريخ 2008/ 4 /28 تعرض المدعي الإصابة ثانية، وقد أعتمدت طبيا وقانونيا وقدرت نسبة العجز ب /65% من مجمل وظائف الجسم، وبالتالي أصبح مجموع نسبتي العجز 35 %+65 %100 % وفق شهادات العجز ومحضر اللجنة الطبية حيث حدد تاريخ ثبوت العجز في 2010 /8/31 وبناء عليه تم تخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة عمل إصابة كلية بالقرار رقم /1145/ تاريخ 2013/4/ 16 وتم تعديله بالقرار رقم /1580/ تاريخ 2013/5/21 والذي تضمن: تخصيص المدعي المؤمن عليه) بمعاش عجز إصابة عمل شهري اعتبارا من 2010/8/1 ، يوقف العمل بقرار العجز رقم /1608/ تاريخ 2008/8/19 اعتبارا من 2010/8/1 ، وعند تنفيذ القرار يجب مراعاة ما يلي:1 – يوقف صرف المعاش اعتبارا من 2010/8/ 1 ولغاية 2012/12/31 لتقاضيه أجوره من صاحب العمل. استرداد كافة الفروقات بين المعاش والأجر والتعويضات، وبناء على ذلك أصدرت الإدارة المدعى عليها قرارها رقم /22/ تاريخ 2013/5/1 متضمنة إلغاء قرار ضم الخدمة رقم /377/ لعام 2012 والذي تم بموجبه ضم مدة 7أشهر إلى خدمة المدعي بحجة أن المدعي تقدم بطلب ضم الخدمة بتاريخ 2012/6/ 14 وهي من ضمن المدة التي تم إلغاؤها، وفي ضوء ذلك أصبحت خدمة المدعي /23/ سنة و /5/ أشهر فقط وبالتالي لم تعد تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي المنصوص عنها بالمادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعية، لأن الإدارة المدعى عليها قد قامت بحذف وإلغاء خدمات المدعي عن الفترة الواقعة بين 2010/8/1 ولغاية 2012 /12/2 كون المدعي حصل على نسبة عجز 100 %بتاريخ 2010/8/ 1 مستندة في ذلك على الفقرة / و من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على ما يلي: (العجز الكامل كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه.) مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى:إلزام الإدارة المدعى عليها باحتساب الفترة الممتدة ما بين 2010/8/ 1 ولغاية 2012/12/2 من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للمعاش التقاعدي ووقف استرداد الأجور التي تقاضاها من الشركة عن هذه الفترة واعتبار انتهاء خدمته بالاستقالة اعتبارا من 2012/12/2 بدلا من التسريع الصحي حيث ورد في قرار لجنة التسريح الفرعية بريف دمشق رقم 7/ ل.ت.س تاريخ 2012/11/22 أن سبب التسريح هو مرض طبيعي وليس بسبب الوظيفة وهذا خطأ ومخالف للواقع لأن سببه حصول المدعي على نسبة عجز 100% (سقوط من شاهق) بتاريخ 2008/4/28 واستمرار علاجه لدى مؤسسة التأمينات وتبليغه العجز في 2012/11/ 4. وإلزام الإدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة كلي مستديم من 2010/8/1 وإيقاف صرفه طيلة فترة وجوده على رأس عمله وتقاضيه الأجر من صاحب العمل. وطي قرار إلغاء قرار ضم الخدمة رقم /22/تاريخ 2013/5/14 واعتبار الخدمة المضمومة والتي مدتها 7أشهر من الخدمات المحسوبة في المعاش. والزام الإدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش الشيخوخة وفق أحكام المادة /95/ مكرر من القانون اعتبارا من 2013/1/1.وإلزام الإدارة المدعى عليها باستئناف صرف معاش عجز الإصابة الجزئي والذي نسبته /35 %/ والمخصص بالقرار رقم /1608/ تاريخ 2008/8/19 من تاريخ إيقافه حتى تاريخ 2013/1/1 ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أحكام المادة /25/من قانون التأمينات الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفي من إصابته أو يثبت عجزه، والمادة /27/ من القانون المذكور نصت على ما يلي: (على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته) فضلا عن أن المدعي قد استمر بعمله حتى تاريخ 2012/12/2 وفقا للكتب الصادرة عن الجهة التي يعمل لديها. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/10/13 طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعي سرح من عمله في حال تجاوزت نسبة عجزه 80% وفق الفقرة / و / من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته؛ وقد حدد تاريخ ثبوت العجز في 2010/8/31 وقد تبلغ المدعي نسبة العجز 100 % بتاريخ 2012/11/ 4 وفق إخطار تبليغ نسبة العجز وإعادة الفحص وبناء عليه صدر قرار تخصيصه بمعاش عجز إصابة رقم /1145/ت تاريخ 2013/4/ 16 ؛ إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أعاده دون تأشير بكتابه رقم /3417/ تاريخ 2013/ 4 /29 طالبة تعديل قرار المعاش وبيان سبب صرف رواتب المدعي من صاحب العمل واعتباره على رأس عمله حتى 2012/12/31 كونه استحق معاش العجز الكامل بتاريخ 2010/8/ 1 حيث لا يجوز الاشتراك عنه تأمينية بعد استحقاق العجز الكامل وبناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية تم إلغاء قرار ضم الخدمة للمدعي مدة سبعة أشهر رقم 2012/377 وذلك بالقرار رقم /22/ تاريخ 2013/5/ 14 ورد كافة المبالغ المسددة للمدعي. ومن حيث إن المادة /26/ من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته رقم /92/ لعام 1959 تنص على أنه يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة) وبما أن المادة /30/ من قانون التأمينات رقم /92/ تنص أيضا على أنه (إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب / % 35 أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشأ يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل). ومن حيث أنه وباستقراء النصين المتقدمين الذكر من قانون التأمينات الاجتماعية فإن العبرة بتخصيص المعاش هو تاريخ ثبوت العجز، أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق عملا بالنص القانوني الملزم (حكم المحكمة الإدارية العليا رقم /227/في الطعن /1322/لعام 1995)، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا أيضأ بحكمها رقم /754/في الطعن /630/ لعام 2000 حيث جاء فيه : (إن استحقاق المدعي لمعاش العجز الجزئي نتيجة إصابة العمل يكون من تاريخ ثبوت العجز أو بعد مرور سنة على تاريخ إصابته إذا لم يثبت عجزه خلالها وفقا لحكم المادة (26) تأمينات).ومن حيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى ولا سيما قرارات التخصيص بمعاش عجز إصابة العمل، أن تاريخ ثبوت العجز في 2010/8/31 ، وقد تم تخصيص المدعي بالمعاش المذكور اعتبارا من 2010/8/ 1 ، مما يجعل قرار الإدارة المدعى عليها متوافقة مع أحكام المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والاجتهاد المستقر، فضلا عن أن المدعي لم ينازع الإدارة بهذا التاريخ وبما أنه وبتاريخ 2010/8/31 قد ثبت العجز الكلي للمدعي بنسبة 100 %من كامل وظائف الجسم ، فلم يعد بمقدوره القيام بأي عمل فعلي لدى الإدارة تطبيقا لأحكام الفقرة / و من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية والتي عرفت العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو أي عمل يكتسب منه، إلا أنه من الثابت من وثائق الدعوى أن المدعي قد استمر قائمة على رأس عمله حتى تاريخ 2012/12/2 ، مما يعطيه خلال الفترة الواقعة من 2010/8/31 ولغاية 2012/12/2 صفة الموظف الفعلي، وبالتالي يستحق أجوره عن الفترة السابقة عملا بما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا (أن المدعي أصبح مركزه القانوني موظفة فعلية يستحق أجوره فقط عن تلك الفترة بغض النظر فيما إذا كان بقائه في الوظيفة بخطأ أو تقصير من الإدارة أو منه) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم /1208/ في الطعن /4056/ تاريخ 2007/6/ 6 ويكون من حق المدعي الجمع بين معاش عجز إصابة العمل المخصص به مع ما تقاضاه من أجور اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز في 2010 /8/1 ، مما يجعل قرار الإدارة رقم /1580/ تاريخ 2013/5/21 لجهة وقف صرف المعاش اعتبارا من 2010 /8/1 ولغاية 2012/12/31 لتقاضيه أجوره غير قائم على مؤيداته القانونية السليمة، بحسبان أن هذه الفترة وإن كانت غير داخلة بحساب خدمات المدعي الفعلية المؤهلة لحساب معاشه التقاعدي، إلا أنه يستحق عنها أجوره ومعاش العجز كما سلف بيانه وذلك وفقا لأحكام المادة /95/من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والتي نصت على ما يلي: أ – إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.ب – إذا توافرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم.ومن حيث إنه وفي ضوء عدم احتساب الفترة الممتدة ما بين 2010/8/1 ولغاية 2012/12/2 من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للمعاش التقاعدي، يكون قرار الإدارة بإلغاء قرار ضم الخدمة رقم /22/ تاريخ 2013 /5/ 14 قائمة على مؤيداته القانونية السليمة، كون المدعي قد استحق معاش العجز الكامل بتاريخ 2010 /8/1 ولا يجوز الاشتراك عنه تأمينية بعد استحقاق العجز الكامل. ومن حيث إنه لجهة مطالبة وكيل الجهة المدعية بإلزام الإدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش عجز إصابة كل مستديم من 2010/8/1 ، فإنه من الثابت من القرار رقم /1580/ تاريخ 2013/5/21 الصادر عن الإدارة المدعى عليها أنه قد تم تخصيص المدعى بمعاش عجز إصابة عمل بنسبة /100%/ اعتبارا من تاريخ 2010 /8/1 مما يجعل مطلبه لهذه الناحية غير ذي موضوع.ومن حيث إنه لجهة مطالبة وكيل الجهة المدعية بإلزام الإدارة المدعى عليها باستئناف صرف معاش عجز الإصابة الجزئي والذي نسبته /35%/ والمخصص بالقرار رقم /1608/ تاريخ 2008/8/19 من تاريخ إيقافه حتى تاريخ 2013/1/1 ، فإنه من حق المدعي أن يستمر صرف المعاش الجزئي من تاريخ إيقافه حتى تاريخ 2010 /8/1 تاريخ تخصيصه بمعاش عجز إصابة عمل كلي بنسبة /100%/، بحسبان أين للعام ل المصاب الحق بتعديل التعويض الذي تقاضاه عن نسبة العجز التي بلغتها إصابته وذلك عند تفاقم الإصابة.ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه، تكون الدعوى قائمة على مؤيداتها القانونية في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الآخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: عدم البحث بمطلب الجهة المدعية لجهة تخصيصها بمعاش عجز إصابة كلي مستديم من 1/8/2010 كونه غير ذي موضوع.ثالثا: قبول الدعوى موضوعا في شطر منها ، وإلغاء القرار المشكو منه رقم /1580/ تاريخ 2013/5/21 الصادر عن الإدارة المدعى عليها جزئيا، وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي معاش عجز إصابة عمل بنسبة /100% من كامل وظائف الجسم وذلك اعتبارا من 1/8/2010 وإلزامها بأن تدفع للمدعي كافة أجوره وتعويضاته اعتبارا من 2010/8/1 وحتى 2012/12/2 وذلك وفقا لأحكام المادة /95/ من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تعيد للمدعي كافة الفروق بين المعاش والأجر والتعويضات في حال كانت قد اقتطعتها فعلا، وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي معاش عجز إصابة عمل بنسبة /35%/من كامل وظائف الجسم وذلك اعتبارا من تاريخ توقف صرف المعاش المذكور وحتى تاريخ 2010 /8/1 ، ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.رابعا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف مناصفة وكل منهما 500ل.س مقابل أتعاب المحاماة.