منع محاكمته جزائية إن منع المحاكمة الجزائية لا يحول دون المساءلة المناقشة: الوقائع تشير وقائع القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة سائق في. وحاليا بذات المكان وقد أسند إليه جرم، وقد أحيل بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث قرر قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق بقراره رقم /11 – 3 – 4/ المؤرخ في 2...
منع محاكمته جزائية إن منع المحاكمة الجزائية لا يحول دون المساءلة المناقشة: الوقائع تشير وقائع القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة سائق في. وحاليا بذات المكان وقد أسند إليه جرم، وقد أحيل بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث قرر قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق بقراره رقم /11 – 3 – 4/ المؤرخ في 2014/2/3 م والمتضمن منع محاكمة المحال مما نسب إليه لعدم قيام دليل واكتسب القرار الدرجة القطعية؛ وبعدها أحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق للبت بوضعه المسلكي في ضوء الحكم الجزائي الصادر بحقه.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة الصادر عن وزير الدفاع. – أمر منع المحاكمة الصادر عن مدير إدارة القضاء العسكري. – محضر استجواب المحال أمام المقرر. – كافة أوراق القضية. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدلى بها أمام المقرر وأفاد أنني كنت أعمل بصفة مستخدم مدني سائق في. وحاليا بذات المكان، وقد أسند إلي جرم. ولا صحة لما أسند إلى والواقع أن ذلك كان نتيجة تقرير كيدي، وتم استدعائي من قبل إحدى الجهات المختصة وأحلت بسبب ذلك إلى القضاء العسكري حيث قرر قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق منع محاكمتي لعدم قيام دليل والتمس إعلان عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي قضايا الدولة قد حضر جلسات المحكمة وطلب فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إنه نسب إلى المحال جرم سرقة. ومن حيث إن قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق قد قرر بقراره رقم /11 – 13 – 4/ تاريخ 2014/2/3 م منع محاكمة المحال لعدم قيام دليل وعدم كفاية الأدلة. ومن حيث إن إدارة القضاء العسكري أصدرت أمر منع المحاكمة تحت رقم /70546/ تاريخ 2014/2/13 م. ومن حيث إن منع المحاكمة لا يحول دون المساءلة المسلكية باعتبار أن المحال وضع نفسه موضع شك في تصرفاته؛ واستنادا لأحكام قانون المحاكم المسلكية رقم 7لعام 1990م وتعديلاته ولأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م. وللأسباب المذكورة أعلاه ووفقا لمطالبة المقرر.حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: أولا: فرض عقوبة حسم2% من الأجر الشهري لمدة شهر بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من أفعال في هذه القضية.ثانيا : إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ثالثا: لا مجال للرسم. المحكمة المسلكية بدمشق أساس 230 قرار 144 تاريخ 2014/11/25 – إن البراءة الجزائية عنوان الحقيقةالوقائع تشير وقائع القضية بأن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مشفى ابن النفيس بصفة معالج فيزيائي وحاليا بذات المكان، وقد أسند إليه جرم. وأحيل بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي حيث قرر قاضي صلح الجزاء بدرعا بقراره المؤرخ في 2014/7/27 م براءة المحال مما نسب إليه في هذه القضية واكتسب القرار الدرجة القطعية؛ ومن ثم أحيل إلى المحكمة المسلكية بدمشق للنظر بوضعه الوظيفي في ضوء الحكم الجزائي الصادر بحقه. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة الصادر عن مدير صحة دمشق. – قرار قاضي الصلح الجزائي بدرعا. – محضر استجواب المحال أمام المقرر – كافة أوراق القضية. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدلى بها أمام المقرر وأضاف إني كنت أعمل معالج فيزيائي في مشفى ابن النفيس وحالية بذات الصفة وقد أسند إلي جرم. ولا صحة لما نسب لي وقد أحلت بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي حيث قرر قاضي الصلح الجزائي في درعا إعلان براءتي من الجرم المسند إلي واكتسب الحكم الدرجة القطعية والتمس إعلان عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة قد حضر جلسات المحكمة وقد التمس فرض عقوبة مسلكية مناسبة بحق المحال.ومن حيث إن الجرم الذي نسب للمحال هو جرم. ومن حيث إنه تقرر جزائي براءة المحال مما نسب إليه واكتسب القرار الدرجة القطعية. ومن حيث إن البراءة الجزائية عنوان الحقيقة واستنادا لأحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990م وتعديلاته ولأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004م وللأسباب المبينة أعلاه ووفقا لمطالبة المقرر.حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: أولا: إعلان براءة العامل المحال مسلكية مما نسب إليه في هذه القضية تبعة لبراءته جزائية.ثانيا : إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. ثالثا: لا مجال للرسم.