• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب اختصام جميع أعضاء الهيئة الحاكمة ووزير العدل عند مخاصمة القضاة المصدِرين للقرار الناقض

في دعوى مخاصمة القضاة، يجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، كما يجب اختصام وزير العدل إذا كان المطلوب التعويض عن مسؤولية الدولة؛ وإغفال ذلك يعدّ خللاً جوهرياً يوجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الناقض إن إغفال اختصام الهيئة الحاكمة التي أصدرت قرار النقض الأول يشكل خللا جوهريا موجبا لرد الدعوى شكلا وردها موضوعا إذا كان قد تقرر قبول الدعوى شكلا يجب اختصام الهيئة مصدرة الحكم الناقض تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا عدم طلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض يؤدي إلى رد دعوى المخاصمة شكلا لا يجوز الاقتصار بطلب التعويض على القضاة المخاصمين