• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجواب الزوجين للتحقق من صحة الطلاقات الثلاث قبل الحكم في دعوى التفريق

لا يجوز الحكم في دعوى التفريق تأسيساً على طلاقات ثلاث مزعومة أو مثبّتة إلا بعد استجواب الزوجين والتحقق من صحة وقوعها، ولا سيما إذا دلّت الوقائع على استمرار الحياة الزوجية بعد تاريخها؛ لأن ذلك يمسّ حقوق الله تعالى ويقتضي تمحيصاً قضائياً سابقاً على الفصل.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة استجواب الزوجين بخصوص الطلاقات الثلاث التي تم تثبيتها والتحقق من صحة هذه الطلاقات كون ذلك من حقوق الله تعالى وخصوصا وأن الحياة الزوجية قد استمرت بين الزوجين بعد تاريخ الطلاقات المذكورة المناقشة: النظر في الطعن: حيث أنه كان يتعين على المحكمة استجواب الزوجين بخصوص الطلاقات الثلاث التي تم تثبيتها والتحقق من صحة هذه الطلاقات كون ذلك من حقوق الله تعالى وخصوصا وأن الحياة الزوجية قد استمرت بين الزوجين بعد تاريخ الطلاقات المذكورة إلى حين تقديم هذه الدعوى وطلب كل من الزوجين التفريق لعلة الشقاق. مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه وهو مستوجب النقض.