المخالعة والطلاق متى استندا إلى إرادةٍ حرةٍ متبادلة، وتضمن العقد ألفاظهما الصريحة في مجلسه، فلا محلّ للقول بصوريتهما.
لا صورية في الطلاق والمخالعة المناقشة: النظر في الطعن حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطي المؤرخ في1/3/2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تض من صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد. وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.