• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في معرض المطالبة بالمهر ومؤجله ينبغي النظر في المسألة فإذا كانت ذمة الزوج مشغولة بهما وجب على الزوج أن يدفع ما ترتب بذمته ثم تقسم التركة

المهر المؤجّل وباقي المعجل دينٌ يقدَّم على قسمة التركة؛ فإن كانت ذمّة الزوج مشغولة بهما وجب وفاؤهما أولاً ثم تُقسَّم التركة بين الورثة، أما إذا كان قد أوفى المهر في حياة الزوجة فيُصار إلى القسمة فوراً. ويجب أن يستند الإلزام إلى حصر إرثٍ صحيح خاصّ بالمورّثة المعنيّة.

نص الاجتهاد

في معرض المطالبة بالمهر ومؤجله ينبغي النظر في المسألة فإذا كانت ذمة الزوج مشغولة بهما وجب على الزوج أن يدفع ما ترتب بذمته ثم تقسم التركة بين الورثة وإذا كان الزوج قد دفع المهر في حياة الزوجة وجبت القسمة في الحال. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ، ولما كانت الدعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إلزام المدعى عليه الطاعن (أصالة وإضافة لتركة مؤرثة الطرفين ) بنت المدعي وزوجة المدعى عليه بدفع باقي معجل المهر إضافة لمؤجله وبعد استماع المحكمة لدفوع وأقوال الطرفين صدر قرار المحكمة المطعون فيه. ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن تنال من سلامة القرار المطعون فيه لسبيين: الأول : أن الطاعن والمطعون ضده وريثين للمرحومة دعاء كون الأول أبوها والثاني زوجها وفي معرض المطالبة بالمهر ومؤجله ينبغي النظر في المسألة فإذا كانت ذمة الزوج مشغولة بهما وجب على الزوج أن يدفع ما ترتب بذمته ثم تقسم التركة (مجموع المهرين) بين الورثة وهما هنا (الزوج والأب فقط ) حسب ما هو متوفر في الاضبارة. وإذا كان الزوج قد دفع المهر في حياة الزوجة وجبت القسمة في الحال. الثاني: أن القرار اعتمد في تنفيذ القرار على وثيقة حصر الارث رقم522/522 وهذه الوثيقة تتعلق بوفاة زوجة المطعون ضده المدعي وهي المرحوم هند تاريخ 20/4/2006 وورثتها كما هو واضح ووالدتها بدرية – زوجها عبد الرزاق وأولاده وكان على المحكمة أن تلحظ ذلك وتكلف المدعي بإبراز حصر إرث شرعي يتضمن الورثة الذين يرثون من المرحومة دعاء مؤرثة المدعي والمدعي عليه وغيرها أن وجدوا حتى تكون المرتكز في اللزام ولما كانت المحكمة قد سهت عن ذلك مما جعل قرارها معيبا وحكمها سابق لوانه وبالتالي فإن أسباب الطعن جديرة بالقبول.