أهلية تقديم دعوى المخاصمة مقصورة على أطراف القرار المخاصَم دون غيرهم، فلا تُقبل من شخصٍ لم يكن طرفاً فيه.
لا تقبل دعوى المخاصمة المقدمة ممن ليس طرفا في القرار المخاصم ويبقى حق تقديمها لأطرافه فقط.