• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفًا في القرار المخاصم

أهلية تقديم دعوى المخاصمة مقصورة على أطراف القرار المخاصَم دون غيرهم، فلا تُقبل من شخصٍ لم يكن طرفاً فيه.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة المقدمة ممن ليس طرفا في القرار المخاصم ويبقى حق تقديمها لأطرافه فقط.