عند تنظيم رؤية الأجداد للمحضون في غياب الأب بسبب السفر، يجب الموازنة بين مصلحة المحضون وحق الولي الجبري، ويجوز للقضاء تعديل عدد مرات الرؤية أو الفاصل الزمني بينها إذا تبيّن أن ذلك يرفع الحرج والضرر عن الصغير وحاضنته.
لابد عند رغبة الجد والجدة برؤية حفيدهما بغياب أبيه بسبب السفر من أعمال النظر بما يتناسب ومصلحة المحضون من جهة وبما لا يتعارض وحق الولي الجبري الأب، ثم الجد أب الأب في ممارسة ولايته على نفس الصغير وماله. المناقشة: النظر في الطعن بالتدقيق ، ولما كان موضوع هذه القضية تتعلق بالمحضون ويتضح من وقائع الدعوى أن المطعون ضدهما الجد والجدة يرغبان برؤية حفيدهما بغياب أبيه بسبب السفر وكان لابد في ذلك من أعمال النظر بما يتناسب ومصلحة المحضون من جهة وبما لا يتعارض وحق الولي الجبري الأب ، ثم الجد أب الأب في ممارسة ولايته على نفس الصغير وماله. ولما كانت المحكمة قد سارت في ذلك وفق المنهج القانوني السليم إلا أن المدة الفاصلة بين اراءة وأخرى وهي في الاسبوع مرة فيها إرهاق للصغير وحاضنته خاصة وإن مكان الرؤية قد حددته المحكمة في منزل المدعي. وكان على المحكمة أن تطيل المدة الفاصلة بين كل اراءة وأخرى إلا أنها لم تفعل مما يجعل أسباب الطعن لجهة المدة تنال من القرار موضوع الطعن ولا تنال منها باقي الأسباب لاسيما وأن الجدة المتدخلة قد تمثلت بالدعوى بوكيلها القانوني. ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل. وكانت مدة شهر كمدة فاصلة بين الاراءتين مقبولة. فقد تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكل. قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الاولى لجهة الزمن الفاصل بين عدد مرات الاراءة وجعله شهريا بدل من أسبوعيا ورد الطعن فيما سوى ذلك.