• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المهر بوفاة أحد الزوجين ويعد ديناً في ذمة الزوج يُستوفى من تركته قبل توزيعها على الورثة

المهر دينٌ في ذمة الزوج يستحق بوفاة أحد الزوجين، ويُقدَّم استيفاؤه من التركة قبل قسمة الإرث على الورثة.

نص الاجتهاد

مهر الزوجة هو دين في ذمة الزوج ويحصل من تركته قبل توزيعها على الورثة. المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمعجل ومؤجل مهر المرحومة سلطانة مؤرثة الطاعن من زوجها المرحوم رامز وهو يستحق بوفاة أي من الزوجين المذكورين. وحيث أن مهر الزوجة هو دين في ذمة الزوج ويحصل من تركته قبل توزيعها على الورثة. لا سيما وأن ورثة المرحومة سلطانة في حال ثبوت أنها ماتت مع زوجها هم فقط الاشقاء )مصطفى ونجاح ولدي بدوي والدتهما قمرة) وذلك بالنسبة للمهر فقط. وحيث أن البت في هذه الدعوى لا يتوقف على نتيجة الدعوى الجزائية التي قد يتأثر بها ورثة الزوج حيث أن مهر المرحومة يتم توزيعه على ورثتها وفق النصبة الشرعية فضلا عن أن توزيع المهر على مستحقيه يكون بعد الحكم فيه ويمكن معرفة نصيب أشقاء الزوجة من خلال حصر الارث المبرز والذي أشار إلى أسماء ورثتها قبل إجراء المقاسمة في المسألة. مما يجعل القرار المطعون فيه بوقف الخصومة في غير محله القانوني وهو مستوجب النقض.