الحضانة الفعلية تكفي لقيام مصلحة الأم في المطالبة بنفقة الأولاد، ولا يُشترط استمرارهم ضمن السن القانوني للحضانة متى كانوا مقيمين في حضانتها فعلاً، لأن مناط النفقة هو وجودهم في رعايتها وقيام موجب الإنفاق عليهم.
من حق الام المطالبة بنفقة الولد الموجودين في حضانتها فعل حتى ولو تجاوزوا السن القانوني للحضانة المناقشة: النظر في الطعنين: حيث أن يتبين من القرار الخطي المؤرخ في 28/1/2013 المذيل بتوقيع وبصمة الطرفين أنهما تصادقا على وقوع الطلاق بتاريخ 1/2/2004 ولم تحصل المراجعة القولية أو الفعلية خلال فترة العدة الشرعية كما أنهما تصادقا على حصول المساكنة والمعاشرة بينهما في الشهر الرابع من عام 2007 وحيث أن المحكمة لن تبحث في المساكنة و المعاشرة الزوجية التي أقر بها الطرفان كما أن المحكمة لم تعالج طلب النفقة الزوجية ونفقة الولدين بشكل قانوني حيث أنه من حق الام المطالبة بنفقة الأولاد الموجودين في حضانتها فعلا حتى ولو تجاوزوا السن القانوني للحضانة مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط.