لا تُقبل المخاصمة إلا إذا استنفدت أو انسدّت طرق الطعن وسبل التقاضي العادية، أما القرار الوقتي الصادر في غرفة المذاكرة والذي لا يحسم الخصومة ولا يمنع رفع الدعوى الأصلية أمام القضاء المختص فلا يصلح محلاً للمخاصمة.
لا يجوز سلوك طريق المخاصمة إلا لمن سدت في وجهه طرق الطعن وسبل التقاضي إن القرار الصادر بقضايا الجمعيات التعاونية السكنية في غرفة المذاكرة هو من القرارات الوقتية الذي لا يمنع الأطراف من مراجعة القضاء المدني المختص والادعاء بالحق بدعوى مبتدأه تنظر في قضايا الخصومة وبالتالي فهو قرارا لا يقبل المخاصمة إذا سبق للمحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة أن قررت قبول الدعوى شكلا فهذا لا يمنعها من العودة للبحث في الموضوع والشكل