• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رد دعوى المخاصمة شكلاً إذا تأسست على وثيقة لم تبرز في الدعوى الأم، ويُعد عدم الاعتراض على تسمية الخبراء قبولاً بإجرائها

لا يُقبل تأسيس دعوى المخاصمة على مستند غير ثابت الإبراز في الدعوى الأم، ولو كان منتجاً في النزاع، ويُعدّ ذلك سبباً لردها شكلاً. وكذلك فإن سكوت الخصم عن إجراءات تسمية الخبراء دون اعتراض يُعدّ قبولاً لها، ولا يجوز التمسك ببطلانها لأول مرة في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن اتكاء مدعي المخاصمة على وثيقة دون أن يبرزها وكانت منتجة بالدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا إن إبراز مدعي المخاصمة وثيقة ولو كانت منتجة في الدعوى لا يمكن الاتكاء عليها طالما أنها ليست من وثائق الدعوى الأم إن عدم الاعتراض على إجراءات تسمية الخبراء يفيد قبول الحاضر بتلك الإجراءات المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة .وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبوله شكلاً ورده موضوعاً بتاريخ 2014/10/12 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – أهملت المحكمة الرد على دفوع منتجة في الدعوى وصدر قرارها دون البت بأسباب موضوعية التي طلبت فيها رد الدعوى بالنسبة لعدد من العقارات الغير مشفولة من وزارة الدفاع والمستندة إلى وثيقة رسمية وخاصة الكتاب رقم 2005/2/8723/1013 الصادر عن وزير الدفاع .2 – لم تسأل المحكمة الخصوم عن تسمية الخبراء خلاف المادة 139 بينات وبشكل يعرض الخبرة للإبطال كما أن الخبراء تجاهلوا تطبيق المخططات المساحية والعقارية على واقع العقارات وجاء جزئياً دون بيان الأسس التي اعتمدها . في المناقشة والقانون :من حيث إن مدعي المخاصمة يتكئ في دعواه على سببين :الإهمال إهمال دفع ووثيقة منتجة بالدعوى تؤيد هذا الدفع ,والثاني أن الخبرة جرت خلافاً للأصول وأحكام المادة 139 بينات .وحيث إن السبب الأول الذي دفع به كسبب من أسباب المخاصمة اتكأ فيه مدعي المخاصمة على وثيقة زعم أنها أبرزت في الدعوى وهي كتاب السيد وزير الدفاع الذي يقول فيه بأن بعض العقارات يجب استثنائها كونها غير مشغولة من وزارة الدفاع .وحيث إنه يتضح أن هذه الوثيقة المشار إليها برقم 2005/2/8723/1013 لم يتم إيرادها في الملف في كافة مراحل الخصومة ولم يتكئ عليها مدعي المخاصمة في دفوعه وهي ليست من وثائق الدعوى كما أنه لم يتم إبرازه في دعوى المخاصمة في دفوعه وهي ليست من وثائق الدعوى كما أنه لم يتم إبرازه في دعوى المخاصمة بشكل يؤكد خلو الدعوى الأم من هذه الوثيقة وبشكل يجعل من ذهاب الهيئة المخاصمة عدم اعتماد هذا الدفع طالما أنه لم يؤيد بدليل وبالوثيقة المذكورة يتفق مع حكم القانون ولايشكل خطأ مهنياً جسيماً .كما أن تكاء مدعي المخاصمة على وثيقة دون أن يبرزها وكانت منتجة يوجب رد الدعوى شكلاً مع التذكير بأن هذه الوثيقة وإن أبرزت فإنه لايمكن الاتكاء عليها طالما أنها ليست من وثائق الدعوة الأم أما فيما يخص السبب المتعلق بالخبرة فإن تسمية الخبراء واضح ومن ضبط جلسة 10/10 قد جرت بحضور الطرفين ودون اعتراض من وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة وبعد أن ترك وكيل الجهة المدعية للمحكمة أمر ترك تسمية الخبير فإن عدم الاعتراض على إجراءات تسمية الخبراء يفيد قبوله وكيل المدعى عليها الحاضر بتلك الإجراءات ويعتبر إثارة هذا السبب في دعوى المخاصمة على أنه دفع جديد لم يدعى به أمام محكمة الموضوع وبالتالي لايصلح سبباً للمخاصمة .وحيث إنه والحال ماذكر فإن دعوى المخاصمة تغدو واجبة الرد شكلاً لعدم توافر شروط قبولها . لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا .2 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف . 3 – حفظ الأوراق .