من غير الجائز للعامل أن يعمل لدى جهتين عامتين في وقت واحد ويتقاضى أجرين إلا أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 أجاز للعامل ان يقوم بالعمل الإضافي لدى جهة إدارية أخرى غير الجهة التي يعمل لديها في حال اقتضت الضرورة ذلك ويتقاضی تعويض العمل الإضافي المناقشة: تبدي مديرية صحة دم...
من غير الجائز للعامل أن يعمل لدى جهتين عامتين في وقت واحد ويتقاضى أجرين إلا أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 أجاز للعامل ان يقوم بالعمل الإضافي لدى جهة إدارية أخرى غير الجهة التي يعمل لديها في حال اقتضت الضرورة ذلك ويتقاضی تعويض العمل الإضافي المناقشة: تبدي مديرية صحة دمشق بأنه يوجد لديها طبيبة تخدير تبين بأنها تعمل بأن واحد في مشفى ابن النفيس ولدى مشفى محمد على النوري – مشفى التوليد العسكري – التابع لوزارة الدفاع حيث باشرت الطبيبة المذكورة عملها لدى الإدارة المستفتية بتاريخ 5/1/2003 بموجب عقد ثم تم تثبيتها بموجب المرسوم التشريعي /62/ لعام 2011 وأنها لم تنفك عن عملها لدى المشفى العسكري إلا بتاريخ 1/6/2014 وفق ما جاء بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع ذي الرقم 16588تاریخ 3/6/2014 . وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي حول أجور الطبيبة المذكورة باعتبارها كانت تتقاضى أجرين من جهتين عامتين بآن واحد وهل يستدعي ذلك استرداد أحد الأجرين أم أنه أصبح حق مكتسبا للطبيبة المستفتی بشأنها باعتباره جاء لقاء عمل وجهد مبذول بموجب عقود مع كلتا الجهتين مع العلم أنها حققت ساعات العمل المطلوبة.الرأيومن حيث إن مثار التساؤل يدور حول الإجراء المتعين على الإدارة اتخاذه في حال ثبوت وجود عامل لديها يتقاضی أجرة لقاء عمله لديها وكذلك يعمل لدى جهة عامة أخرى ويتقاضى أجرة لقاء هذا العمل. ومن حيث إن قيام المستفتی بشأنها بالعمل لدى إدارتين في ذات الوقت فإن العمل لدى أحد الإدارتين يتعين اعتباره عمل إضافي وتتقاضى عنه تعويض العمل الإضافي المستحق لها ويتعين على المستفتی بشأنها أن ترد ما تقاضته زيادة عن مقدار تعويض العمل الإضافي تأسيسا أنه من غير الجائز للعامل أن يعمل لدى جهتين عامتين في وقت واحد ويتقاضى أجرين إلا أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 أجاز للعامل ان يقوم بالعمل الإضافي لدى جهة إدارية أخرى غير الجهة التي يعمل لديها في حال اقتضت الضرورة ذلك ويتقاضی تعويض العمل الإضافي وبهذه المثابة فإن المستفتی بشأنها ومادامت قامت بالعمل الفعلي لدى الإدارتين معا وتوفيقة بين النص القانوني الذي يمنع عن العامل العمل لدى جهتين عامتين في وقت واحد وبين قيام المستفتی بشأنها بالقيام بالعمل لدى جهتين عامتين في ذات الوقت واستنادا لما سبق بيانه فإنها تستحق أن تتقاضى تعويض العمل الإضافي بحده الأعلى وأن يسترد ما تقاضته زيادة على ذلك.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: تستحق المستفتى بشأنها تعويض العمل الإضافي بحده الأقصى عن أحد العملين ويسترد منها ما تقاضته زيادة عن ذلك. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى مديرية صحة دمشق أصولا.