• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد إصابة العامل المستفتى بشأنه إصابة عمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المناقشة: تبدي الجهة

تعد إصابة العامل المستفتى بشأنه إصابة عمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه قد ورد إليها بلاغ إصابة عمل رقم /494/ تاريخ 2014/8/28 تضمن ملخصة للحادث كما يلي:في يوم 1/5/2014 تم تبليغ العامل ط،ع للمشاركة في الاحتفال المركزي الذي أق...

نص الاجتهاد

تعد إصابة العامل المستفتى بشأنه إصابة عمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه قد ورد إليها بلاغ إصابة عمل رقم /494/ تاريخ 2014/8/28 تضمن ملخصة للحادث كما يلي:في يوم 1/5/2014 تم تبليغ العامل ط،ع للمشاركة في الاحتفال المركزي الذي أقيم في اتحاد نقابات العمال بدمشق برفقة السادة /. وبعد انتهائه من الاحتفال ومغادرته الحفل وأثناء توجهه إلى منزله في جرمانا ساحة السيوف / سقطت قذيفة هاون تم إسعافه على إثرها إلى مشفى المواساة حيث أصيب بأذية انفجارية وشظايا وتم استئصال الطحال وخياطة المعدة وقد تم تنظيم ضبط شرطة بالحادث بموجب ضبط شرطة جرمانا ذي الرقم /4459/ تاريخ 25/5/2014 وتضمن إفادة العامل المصاب وشقيقه وقد جاء متفقا مع ما ورد في بلاغ الإصابة وقد تم تنظيم تحقيق تفتيش من قبل المؤسسة تضمن إفادة صاحب العمل والعامل والشهود /./ وجاء موافقة لما ورد في ضبط الشرطة وبلاغ الإصابة. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في مدى قانونية اعتبار ما تعرض له العامل المستفتى بشأنه المصاب / من قبيل إصابة عمل مع اقتراحها بوجود علاقة سببية تربط بين المهمة والعمل وفق ما ورد بكتابي مدير مطار دمشق الدولي ومكتب نقابة النقل البحري والجوي بدمشق اللذين تضمنا تكليف العامل المصاب بتمثيل المؤسسة والحضور إلى احتفالية عيد العمال العالمي وبالتالي اتفاقها مع تعريف الإصابة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.الرأي ومن حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة يدور حول طلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في اعتبار الإصابة التي تعرض لها العامل المستفتى بشأنه إصابة عمل أثناء عودته من المشاركة في احتفالية عيد العمال العالمي بعد تكليفه من قبل مدير مطار دمشق الدولي ومكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي بدمشق بتمثيل زملائه في هذه الاحتفالية.ومن حيث إن الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم /78/ لعام 2010 قد عرفت إصابة العمل في معرض تطبيق أحكام هذا القانون حيث نصت على أنه يقصد بإصابة العمل:الإصابة بأحد الأمراض المبينة في الجدول رقم /1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه، أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية. ومن حيث إنه وباستقراء النص المذكور يتضح لنا جليا وبصورة دامغة لا تحمل التأويل أن المشرع لم يكتف في معرض تعريفه لإصابة العمل بتوصيف الإصابة بأنها تلك التي تتم أثناء تأدية العمل وإنما أضاف إليها حالات الإصابة التي تحدث بسبب العمل وهذا ما هو مستفاد من عبارة (أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به) أي أن المشرع أضاف في النص المذكور الإصابات التي يتعرض لها المؤمن عليه والتي ترتبط بالعمل بعلاقة سببية إلى مفهوم وحكم إصابة العمل، ومقتضى هذه العلاقة السببية أنه لولا العمل لما وقع الحادث أو الإصابة، ومؤدى هذه العلاقة أن جميع الإصابات التي تحدث بسبب العمل أو الوظيفة إنما تعد من قبيل إصابات العمل بحسبان أن العمل كان سببا منتجا أو مساهما كما يصطلح على تسميته من الناحية الفقهية) في حدوث الإصابة، وطالما أن الإصابة قد حدثت في طريق إياب أو عودة العامل المصاب والمستفتى بشأنه من عمله وفقا للشروط الواردة في النص المذكور. ومن حيث إنه ومن نافلة القول في هذا الصدد أنه يعد من متطلبات العمل وبحكمه القيام بالتكاليف التي تستلزمها مقتضيات المصلحة العامة وضمان استمرارية سير المرفق العام بحسبان أن هذه التكاليف إنما تدخل في صميم العمل ومفهومه وترتبط به بصلة لا تقبل التجزئة طالما أن هذه التكاليف قد صدرت من قبل السلطات الإدارية ذات الصلاحية في الجهة التي يعمل لديها العامل المصاب وهو الأمر المتحقق في القضية الماثلة والمستبان من كتاب مدير مطار دمشق الدولي وكتاب نقابة عمال النقل البحري والجوي واللذين تضمنا تكليف العامل المصاب المستفتى بشأنه بحضور احتفالية عيد العمال العالمي لتمثيل المؤسسة فيها . ومن حيث إنه وباستقراء الوثائق المبرزة والتي تفيد بتوافر الشروط القانونية وبخاصة الشكلية فيها لاعتماد الإصابة، ولاسيما بلاغ الإصابة المنظم بالحادثة وضبط الشرطة وضبط تحقيق التفتيش المنظم من قبل المؤسسة فإنه ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من اعتماد إصابة العامل المستفتى بشأنه كإصابة عمل.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: تعد إصابة العامل المستفتى بشأنه إصابة عمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذي الرقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا.