• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين إلى الخصم المقيم خارج البلاد متى أجازت القوانين الإنابة لمحاكم موطنه ولا يعد ذلك كيدية

إذا كان الخصم موجوداً خارج البلاد وكان القانون يجيز إنابة المحكمة المختصة في البلد الذي يتواجد فيه لتحليفه، فلا يجوز اعتبار توجيه اليمين إليه يميناً كيدية لمجرد وجوده خارج البلاد.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين إلى أحد الخصوم الموجود خارج البلاد لا يمكن اعتبارعا كيدية طالما أن القانون أجاز الإنابة لمحاكم البلاد التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه