إذا كان الخصم موجوداً خارج البلاد وكان القانون يجيز إنابة المحكمة المختصة في البلد الذي يتواجد فيه لتحليفه، فلا يجوز اعتبار توجيه اليمين إليه يميناً كيدية لمجرد وجوده خارج البلاد.
إن توجيه اليمين إلى أحد الخصوم الموجود خارج البلاد لا يمكن اعتبارعا كيدية طالما أن القانون أجاز الإنابة لمحاكم البلاد التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه