• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للعامل الدائم المندب المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للعاملين في معاهد رعاية المعوقين وفقا لأحكام القانون /43/ لعام 2004 المناقشة: بعد

للعامل الدائم المندب المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للعاملين في معاهد رعاية المعوقين وفقا لأحكام القانون /43/ لعام 2004 المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتح...

نص الاجتهاد

للعامل الدائم المندب المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للعاملين في معاهد رعاية المعوقين وفقا لأحكام القانون /43/ لعام 2004 المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أى وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2014/3/12 وقد جاء فيها أنه بتاريخ 2004/7/18 صدر القانون رقم (34) والمتضمن منح طبيعة عمل للعاملين في معاهد رعاية المعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية، حيث نصت المادة /12/ منه على أن يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر المقطوع بتاريخ تأدية العمل، ولما كانت المدعية من العاملين الدائمين لدى المعهد المذكور فهي تستحق التعويض المذكور في المادة /12/ من القانون /34/ لعام 2004 ، مما كانت معه الدعوى المائلة الهادفة إلى الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بمنحها تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه آنفا وذلك عن خمس سنوات من رفع الدعوى الأولى والاستمرار بدفعه مستقبلا، بحسبان أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بالإضافة لعدد من العاملين بدعوى أمام محكمة البداية العمالية وتم الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها رقم /1176/ع2 لسنة 2011 والذي انتهى منطوقه إلى ما يلي: عدم قبول الدعوى الحالية وترك الحق للجهة المدعية بإقامة دعوى بالنسبة لكل عامل أو مجموعة من العمال المتماثلين في أوضاعهم مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة على إقامة هذه الدعوى لجهة قطع التقادم. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/11/3 طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعية يتوفر فيها شرط واحد فقط وهو ممارسة مهام في خدمة المعوقين دون أن يتوفر فيها الشرط الثاني (عامل دائم على ملاك المعهد) وبالتالي لا تستحق تعويض طبيعة العمل 50% المنصوص عليه في المادة /12/ من قانون المعوقين رقم /34/ لعام 2004. ومن حيث إن المادة /12/ من قانون المعوقين رقم /34/ لعام 2004 قد نصت على ما يلي: (يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل) ومن حيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى أن المدعية عاملة دائمة من الفئة الثالثة وقد باشرت عملها لدى معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية بدمشق بصفة ممرضة اعتبارا من تاريخ 1996/12/5 وانفكت عن عملها بالمعهد المذكور بتاريخ 2008/1/22 حسبما هو ثابت من الكتاب رقم /580/ تاریخ 2010/6/14 الصادر عن مديرة المعهد المذكور وبموجب الأمر الإداري رقم 3/484/ تاریخ 2008/1/20 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تم وضع المدعية تحت تصرف معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين (بصفة ممرضة)وبتاريخ 2009/6/28 تم ندبها إلى معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق بصفة معلمة ولمدة سنة اعتبارا من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31 واستمرت بعملها لدى المعهد المذكور إلى أن انفكت بتاريخ 2009 /11/8 استنادا إلى القرار رقم /9407/ تاريخ 2009/11/ 5 الصادر عن محافظ دمشق بإنهاء ندبها. ومن حيث إن استحقاق العامل لتعويض طبيعة العمل المقرر بالمادة /12/ من قانون المعوقين رهين بتوافر الشرطين التاليين: 1 – أن يكون من العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين. 2 – أن يمارس مهاما في خدمة المعوقين. ومن حيث إنه يقصد بالديمومة في معرض تطبيق أحكام هذه المادة هو أن يكون العامل من عداد العاملين الدائمين في ملاك معهد رعاية المعوقين، أو في ملاك الإدارة التي ندب منها العامل لعمل في أحد معاهد رعاية المعوقين باعتبار أن وظائف الفئة الواحدة تؤلف ملاكا مسلكية واحدة في جميع الجهات العامة. ومن حيث إنه وفضلا عن ذلك فإ اجتهاد القسم الاستشاري في مجلس الدولة قد استقر على أى من حق العامل المندب أن يتقاضى جميع التعويضات التي يتقاضاها أقرانه من العاملين لدى الجهة المندب إليها الذين يقومون بنفس العمل الذي يقوم به العامل المندب (حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2472/ع/2 في الطعن رقم /8806/ العام 2008) ومن حيث إنه وفي ضوء توافر الشروط المنصوص عليها في المادة /12/ من قانون المعوقين في حالة المدعية، فإنها تستحق تعويض طبيعة العمل بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل وذلك اعتبارا من خمس سنوات تسبق الادعاء الحاصل أمام محكمة البداية المدنية العمالية بتاريخ 2010/1/25 ولغاية انفكاكها عن العمل لدى معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق بتاريخ 2009/11/8 وذلك إعمالا لأحكام المادة /373/ من القانون المدني ولحكم المحكمة الإدارية العليا رقم /1176/ في الطعن /5180/ لسنة 2011 والمنتهي في منطوقه إلى ما يلي: (. مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة على إقامة هذه الدعوى لجهة قطع التقادم). ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه، تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعا في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الآخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تمنح الجهة المدعية تعويض طبيعة العمل بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقا لأحكام القانون رقم /34/ لعام 2004 وذلك اعتبارا من خمس سنوات سابقة للادعاء الحاصل أمام محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق بتاريخ 2010 /1/25 وحتى انفكاكها عن العمل لدى معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق بتاريخ 2009/11/8 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /500/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.