المهر المؤجل يبقى ديناً في ذمة الزوج ويستحق عند الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إلا بثبوت إساءة مؤثرة أو بإبراء صحيح.
المهر المؤجل دين في ذمة الزوج يستحق بأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إلا بما يثبت قانوناً من إساءة مؤثرة أو إبراء.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٦١٤ أساس ٩٨٢ تاريخ ٩/١٢/٢٠١٤.