• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهر المؤجل واستحقاقه عند الطلاق أو الوفاة مع عدم سقوطه إلا بالإبراء أو الإساءة المؤثرة

المهر المؤجل يبقى ديناً في ذمة الزوج ويستحق عند الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إلا بثبوت إساءة مؤثرة أو بإبراء صحيح.

نص الاجتهاد

المهر المؤجل دين في ذمة الزوج يستحق بأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إلا بما يثبت قانوناً من إساءة مؤثرة أو إبراء.» قرار محكمة النقض السورية رقم ٦١٤ أساس ٩٨٢ تاريخ ٩/١٢/٢٠١٤.