الخبرة الجينية ليست دليلاً قاطعاً بذاتها في دعاوى النسب، وللمحكمة سلطة تقديرية في العدول عن إجرائها إذا استخلصت من مجمل القرائن والبينات ما يكفي لتكوين قناعتها.
رجوع المحكمة عن قرارها بإجراء الخبرة الطبية على DNA يرجع بقناعتها لا سيما وأن مثل هذا الفحص على فرض صحته يعتبر من القرائن التي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ بآن واحد ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات النسب أو نفيه. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ، ولما كانت الاسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من سلامة القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما لا سيما وأن اليمين الحاسمة التي عرضتها المدعية في المحاكمة الأولى لم يتم عرضها ثانية بعد تقرير المحكمة إعادة المحاكمة وقد تثبتت المحكمة بعد بسط الدعوى ثانية من صحة وقوع الزواج بين الطرفين. كما أن رجوع المحكمة عن قرارها بإجراء الخبرة الطبية على DNA يرجع بقناعتها لا سيما وأن مثل هذا الفحص على فرض صحته يعتبر من القرائن التي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ بآن واحد ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات النسب أو نفيه. كما أن أحدا لم يطلب البحث بموضوع النسب إلا تعويضا من الطاعن الذي أنكر الزواج برمته مما يتعين فيه رد ما جاء بهذه الأسباب.