• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو وذلك من أجل تسديد مبلغ الفائدة القانونية المحكوم بها لصالح شركة /ك

إن التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو وذلك من أجل تسديد مبلغ الفائدة القانونية المحكوم بها لصالح شركة /ك، ك/ متعهد تحسين وحدة غاز عدرا هو تاريخ تسديد المبلغ المذكور إلى الشركة المتعهدة فعلا من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات المناقشة: تبدي...

نص الاجتهاد

إن التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو وذلك من أجل تسديد مبلغ الفائدة القانونية المحكوم بها لصالح شركة /ك، ك/ متعهد تحسين وحدة غاز عدرا هو تاريخ تسديد المبلغ المذكور إلى الشركة المتعهدة فعلا من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات المناقشة: تبدي الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات/ بكتابها المنوه عنه بأنه سبق لها وأن تعاقدت مع شركة /ك، ك/ من أجل تحسين وحدة غاز عدرا ونظرا لتأخر الشركة المذكورة في تنفيذ العقد المبرم معها ترتب عليها غرامة تأخير قدرها / 177900 /يورو وتبعا لذلك فقد قامت الشركة بوقف صرف الكشوف إلى الشركة المتعهدة ضمانا لحقوقها إلا أن هذه الأخيرة استحصلت على حكم قضائي قطعي من محكمة القضاء الإداري برقم (1878/1) تاريخ 2012/11/29 قضى باعتبار كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد المذكور مبررة والزام الشركة المدعى عليها محروقات / بتسديد قيم الكشوف الموقوفة من قبلها عن الأعمال المنفذة من قبل الشركة المتعهدة مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) من قيمة كل كشف تأخر صرفه من تاريخ توجب صرفه وحتى السداد التام. ونتيجة لذلك قامت الشركة المتعاقدة محروقات/ بصرف مستحقات الشركة المتعهدة باستثناء مبلغ الفائدة القانونية وذلك لعدم توفر القطع الأجنبي بتاريخ 2013/4/15 وتقول الشركة المستفتية بأنه وعند صدور محضر تصفية للعقد تم اعتماد تاريخ 2013/4/4 لحساب مبلغ الفائدة المتوجبة على الأعمال التي لم تصرف لتاريخه والبالغة /22٫397/ يورو وبأنه بعد موافقة الشركة المتعهدة على صرف المبلغ المذكور بالليرات السورية تقدم إليها بطلب تحويل المبلغ المنوه عنه بالليرات السورية وفي ضوء ذلك تطلب الشركة المستفتية بيان الرأي القانوني حول التاريخ الواجب اعتماده لسعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو هل هو تاريخ تنظيم محضر تصفية العقد ؟ أم تاريخ صرف مبلغ الفائدة في الوقت الحالي؟الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو وذلك من أجل تسديد مبلغ الفائدة القانونية المحكوم به لشركة /ك، ك/ متعهد تحسين وحدة غاز عدرا – هل هو تاريخ تنظيم محضر تصفية العقد المذكور الذي تم بموجبه اعتماد تاريخ 2013/4/4 لحساب مبلغ الفائدة المتوجبة عن الأعمال التي لم تصرف حتى تاريخه أم تاريخ صرف مبلغ الفائدة في الوقت الحالي؟ ومن حيث إنه لا بد من التنويه ابتداء إلى أن الفائدة القانونية إنما ترتب على المبالغ المستحقة الأداء في حال الامتناع عن تسديدها من قبل الدائن وقت حلول أجالها وبأن الأصل أن تدفع الفائدة بعملة المبالغ الدائنة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.ومن حيث إنه في القضية المستفتى بشأنها مادامت إرادة الطرفين المتعاقدين قد التقت و اتفقت على صرف مبلغ الفائدة القانونية المحكوم به للشركة المتعهدة بالليرات السورية بدلا من عملة العقد – اليورو – فإنه من المتوجب تسديدها إلى الشركة المذكورة بالليرات السورية وفق سعر الصرف العملة العقد بتاريخ الاتفاق، أما وأن الشركة المستفتية لم تفعل ذلك فإن التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف لمبلغ الفائدة القانونية المستحقة للشركة المتعهدة بالليرات السورية مقابل اليورو هو تاريخ تسديد المبلغ المنوه عنه فعلا إلى الشركة المذكورة طالما أن محضر تصفية العقد الذي جرى تنظيمه من قبل الشركة المستفتية حسبما يتضح من الكتاب المستفتى بشأنه قد اعتمد تاريخ 2013/4/4 لحساب المبالغ المستحقة للشركة المتعهدة من الفائدة القانونية المتوجبة على الأعمال غير المصروفة لها وليس لحساب سعر الصرف.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن التاريخ الواجب اعتماده لحساب سعر الصرف بالليرات السورية مقابل اليورو وذلك من أجل تسديد مبلغ الفائدة القانونية المحكوم بها لصالح شركة /ك، ك/ متعهد تحسين وحدة غاز عدرا هو تاريخ تسديد المبلغ المذكور إلى الشركة المتعهدة فعلا من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات/. ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات/ أصولا .