• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه لا تخضع المخططات التنظيمية للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه لا تخضع المخططات التنظيمية للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري وأن المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 المتضمن قانون التخطيط العمراني وتعديلاته قد حدد الم...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه لا تخضع المخططات التنظيمية للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري وأن المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 المتضمن قانون التخطيط العمراني وتعديلاته قد حدد المراجع التي يجوز لصاحب العلاقة الطعن أمامها أو الاعتراض على ما تضمنه المخطط التنظيمي بشأن عقاره وخلال المهل والمواعيد الدورية المحددة لذلك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أين الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها بتاريخ 2012/8/ 6 قائلة فيها أن مؤرثها كان يملك حصة مقدارها (128٫5714) سهم من العقار رقم (210) من منطقة بعمرائيل العقارية وفي عام 1985 تم تنظيم العقار وقد لحظت الجهة المدعى عليها على المخطط التنظيمي للعقار إشارة شوارع و حدائق ومحطة قطار للركاب، ولك الجهة المدعى عليها لم تنفذ الإشارات الملحوظة على قيد العقار العائد للجهة المدعية على الرغم من انقضاء أكثر من خمسة وعشرين عاما؛ ولما كان تصرف جهة الإدارة حرم الجهة المدعية من الانتفاع بعقارها وألحق بها ضررة فادحة وأن العقار يقع في منطقة تجارية، وكان القضاء الإداري في قرار له كان قد بنين بأين انقضاء قرابة ثلاثين عاما على الحظ عقار أو أكثر على المخطط التنظيمي بصفة مؤسسات عامة دون أن تعمد إلى استملاكه لصالحها فهو دليل على أن تصور الإدارة لم ينهض على أساس سليم ولهذا تقدمت الجهة المدعية بدعواها الماثلة ملتمسة الحكم بترقين وإلغاء الإشارات عن المخطط التنظيمي للعقار موضوع الدعوى والتعويض على الجهة المدعية عما لحق بها من ضرر جراء بقاء الإشارات المذكورة. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2013/5/29 طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن تغيير الصفة التنظيمية لأي عقار يخضع للقانون رقم (41) المعدل للمرسوم التشريعي رقم (5) العام 1982، وبالتالي يتعين على الجهة المدعية تقديم اعتراض أثناء إعلان المخطط التنظيمي العام بشكل دوري كل ثلاث سنوات وتدرس اللجنة الإقليمية طلبه أصولا. ومن حيث إنه تبين من ملف الدعوى الماثلة أن المدعي يتغا من دعواه الطعن بالمخطط التنظيمي لمدينة بانياس الجهة ما لحظه على العقار موضوع الدعوى من إشارة شوارع ومحطة قطار للركاب وإشارة حديقة ويطلب إلغاء هذه الإشارات أي إلغاء الصفة التنظيمية لقسم من العقار موضوع الدعوى وفقا للإشارات المذكورة. ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه لا تخضع المخططات التنظيمية للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة لأنها قرارات تنظيمية عامة تقوم على التقدير والتصور للرؤية المستقبلية للتجمع السكاني، وكون المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982 المتضمن قانون التخطيط العمراني و تعديلاته قد حدد المراجع التي يجوز لصاحب العلاقة الطعن أمامها أو الاعتراض على ما تضمنه المخطط التنظيمي بشأن عقاره و خلال المهل و المواعيد الدورية المحددة لذلك، وبالتالي فإنه لا معدى من اعتبار الدعوى الماثلة حرة بعدم القبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم قبول الدعوى. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.