الدفوع المرسلة غير المحددة لا تُقبل ولا يُلتفت إليها لافتقارها إلى التعيين والوضوح، وعلى محكمة الإحالة والغرفة الناظرة في محكمة النقض الالتزام بحجية الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، ما لم يوجد اجتهاد عام لاحق يخالفه.
إذا لم تحدد الجهة الطاعنة الدفوع التي أثارتها والتي لم ترد عليها المحكمة فيكون ما أثارته يتسم بالتعميم الذي يشوبه الغموض ويتعين اللتفات عنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في القضاء: حيث أن دعوى المدعي طالب إعادة المحاكمة المقدمة لمحكمة الاستئناف المدنية باللاذقية بمواجهة المدعى عليه السيد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية إضافة لوظيفته أقيمت بطلب إعادة المحاكمة بالقرار رقم /1125/ أساس /1740/ لعام 2001 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية المتضمن تصديق القرار المستأنف وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بقبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ورده موضوعا وقد تقرر نقضه بالقرار رقم /3720/ لعام 2008 بتسبيب أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وكان عليها مراسلة الجهة المدعى عليها لمعرفة مقدار بدل الاستملاك الصحيح للعقار رقم /197/ بطرنس ثم الاخذ بالبدل والفصل في موضوع الدعوى وبعد تجديد الدعوى من قبل طالب إعادة المحاكمة وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية حكما يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /2723884/ ل.س وقد تقرر نقضه بالقرار رقم /2300/ لعام 2012 بتسبيب أن قرار الهيئة العامة رقم /364/ لعام 2011 والقرار /342/ لعام 2011 ينزل منزلة القانون ويتعين على المحكمة تطبيقهما على واقع الدعوى. وبعد تجديد الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه. وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تحدد الدفوع التي أثارتها والتي لم ترد عليها المحكمة فيكون ما أثارته يتسم بالتعميم الذي يشوبه الغموض ويتعين اللتفات عنه. وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم /342/ لعام 2012 حسمت الجدل حيث قررت مبدأ أنه إذا كان وضع اليد قبل تاريخ الاستملاك فتبدأ الفائدة بمعدل %6 من تاريخ وضع اليد وحتى انقضاء خمس سنوات على وضع اليد فتصبح الفائدة %8 حتى ولو تم دفع بدل الاستملاك ضمن مدة الخمس سنوات من تاريخ الاستملاك. وحيث أن المادة /33/ من قانون الاستصلاح نصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها قبل صدوره أو التي يتم استملاكها بعد ذلك. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض عملا بأحكام المادة /262/ أصول محاكمات مدنية وردت على كافة الدفوع الرد القانوني المستساغ فقد أحسنت تطبيق القانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه. ويتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.