• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أحقية مديرية الزراعة بخمص بمبلغ 4575000 أربعة ملايين وخمسمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية كأمانات لصالحها والمقرر على المؤسسة العامة

عدم أحقية مديرية الزراعة بخمص بمبلغ 4575000 أربعة ملايين وخمسمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية كأمانات لصالحها والمقرر على المؤسسة العامة للمواصلات الطرفقية وعدم أحقيتها بالزام المؤسسة المذكورة بزراعة أمثال العدد المراد قطعه من الاشجار الحراجية لتنفيذ المشروع ذي النفع العام (طريق حمص مصياف) من قبل هذه...

نص الاجتهاد

عدم أحقية مديرية الزراعة بخمص بمبلغ 4575000 أربعة ملايين وخمسمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية كأمانات لصالحها والمقرر على المؤسسة العامة للمواصلات الطرفقية وعدم أحقيتها بالزام المؤسسة المذكورة بزراعة أمثال العدد المراد قطعه من الاشجار الحراجية لتنفيذ المشروع ذي النفع العام (طريق حمص مصياف) من قبل هذه المؤسسة.