• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الحولي في دعاوى عقد العمل يوجب تحليف من يتمسك به اليمين على الوفاء

إذا كانت المطالبة ناشئة عن عقد عمل وخضعت للتقادم الحولي القائم على قرينة الوفاء، فإن الدفع بالتقادم لا يُقبل عملياً إلا مقروناً بتحليف من يتمسك به اليمين الحاسمة على الوفاء.

نص الاجتهاد

الدعوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء التمسك بالتقادم يستتبع تحليف اليمين . المناقشة: إن الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وإن كانت تسقط بالتقادم الحولي الذي نصت عليه المادة /664/ مدني غير أن هذا التقادم المبني على قرية الوفاء يستتبع تحليف من يتمسك به اليمين على أنه أدى الدين فعلاً يميناً توجه حكماً من قبل القاضي بمقتضى المادة /375/ مدني.