إذا كانت الحقوق المطالب بها حقوقاً شرعية للزوجة، فإنها لا ترتبط بقيام جرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية؛ وبالتالي لا محل لتأخير النظر في الدعوى الشرعية انتظاراً لنتيجة الدعوى الجزائية.
حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية. المناقشة: النظر في الطعن أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن الحكمان بذلا أقصى جهدهما لازالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردين. والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها. وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد