إذا أُثير الطلاق في الدعوى، ولو عرضاً أو من خلال شهادة الشهود، تعيّن على المحكمة التصدي له بحثاً واستثباتاً وفصلاً. ولا يصلح الإثبات الشفهي لإثبات قبض المهر أو نفيه أو إثبات زيادته أو إنقاصه.
الطلاق حق من حقوق الله تعالى وبمجرد إثارته من أحد الزوجين أو حتى من خلال ما جاء على لسان الشهود في أثناء الشهادة فإن على المحكمة أن تتصدى لبحثه واستثباته والحكم به. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن وذلك أن الطلاق حق من حقوق الله تعالى وبمجرد إثارته من أحد الزوجين أو حتى من خلال ما جاء على لسان الشهود في أثناء الشهادة فإن على المحكمة أن تتصدى لبحثه واستثباته والحكم به. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء في هذا السبب. وكذلك فإن السبب الثاني لا يرد على القرار ذلك أن قبض المهر وكل ما يتعلق به زيادة أو انقاصا لا يمكن اثباته أو نفيه بالشهادة. كما أن السبب الثالث لا ينال من سلامة القرار ذلك أن المحكمة ألزمت الطرف الخاسر بالرسوم وترتيب ذلك عائد إليها.