• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ صيغة اليمين يجري وفق أحكام تبليغ الأوراق القضائية مع وجوب استكمال الإجراءات المقررة قانوناً قبل ترتيب أثرها

تبليغ صيغة اليمين إلى الخصم يصح إذا تم وفق أحكام تبليغ الأوراق القضائية، غير أن ترتيب أثر اليمين الحاسمة يتوقف على استكمال إجراءاتها النظامية، ولا سيما الإخطار وفق الأصول قبل الاحتجاج باليمين على الخصم.

نص الاجتهاد

تبليغ صيغة اليمين إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة /22/ أصول محاكمات مدنية لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين. المناقشة: النظر في الطعن لما كانت الأسباب الواردة في الطعن لا تنال من القرار موضوع الطعن إلا فيما يتعلق بقبض المهر المعجل من عدمه وإثبات ذلك. وعن ذلك فإن المحكمة قامت بتبليغ صيغة اليمين إلى الطاعن بصورة صحيحة لجهة تاريخ أي بعد خروجه من السجن بمدة التبليغ وعلى عنوانه في اللاذقية وهو بتاريخ 12/5/2014 طويلة إلا أن تبليغ صيغة اليمين الحاسمة قد جرى بالواسطة ولما كان تبليغ صيغة اليمين إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة /22/ أصول محاكمات مدنية لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين فهذا التبليغ صحيح إلا أنه لا بد من استكمال إجراءاته وفقا للمادة (117 – 116) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي تبليغ المدعى عليه اخطارا بصيغة اليمين ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ذلك مما يجعل المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد تسرعت في إصدار قرارها قبل استكمال إجراءات التبليغ التي هي من النظام العام وبالتالي يتعين نقض الفقرتين 3 ، 2 من القرار المذكور. أما فيما خلا ذلك فقد انتهت المحكمة إلى نتيجة سليمة وكان للطاعن متسع من الوقت لتوكيل محام للحضور عنه كما أنه حضر بالذات المجلس العائلي وبعض جلسات التحكيم كما أن الحكم بالنفقة جاء صحيحا.