تحديد زمان ومكان رؤية الولد يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، وتُمارس هذه السلطة وفق مصلحة القاصر ومصلحة الطرفين.
للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءة الولد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين ويعود إليه تقدير ذلك. المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أنه للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءة الولد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين ويعود إليه تقدير ذلك. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وقد علل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.