• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القاضي بتحديد زمان ومكان رؤية الولد وفق مصلحة القاصر ومصلحة الطرفين وتقديره في ذلك

تحديد زمان ومكان رؤية الولد يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، وتُمارس هذه السلطة وفق مصلحة القاصر ومصلحة الطرفين.

نص الاجتهاد

للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءة الولد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين ويعود إليه تقدير ذلك. المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أنه للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءة الولد تبعا لمصلحة القاصر والطرفين ويعود إليه تقدير ذلك. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وقد علل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.