الوصاية السابقة تبقى نافذة وواجبة الاتباع إلى أن يصدر قرار شرعي مختص بعزلها، وعلى المحكمة عند التنازع على الوصاية أن تحسم الأمر باختيار الأصلح لمصلحة القاصرين وفق الأصول الشرعية والقانونية.
يتعين على المحكمة اختيار الاصلح للوصاية على القاصرين وحسم أمرها حول ذلك وإن الوصاية الولى هي التي يتوجب العمل بموجبها إلى أن يصدر عن المحكمة الشرعية المختصة ما يثبت عزلها المناقشة: النظر في الطعن: حيث أنه يتبين من وثيقة الوصاية الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي بالحسكة أنه تم تنصيب جدة القاصرين صبحة وصية شرعية على القاصرين كما أنه يتبين بان المطعون ضده قد استحصل من المحكمة الشرعية برأس العين على تعيينه وصيا شرعيا على نفس القاصرين. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة اختيار الأصلح للوصاية على القاصرين وحسم أمرها حول ذلك وإن الوصاية الولى هي التي يتوجب العمل بموجبها إلى أن يصدر عن المحكمة الشرعية المختصة ما يثبت عزلها كما أنه يتعين على المطعون ضده أن لا يعمد إلى الحصول على وثيقة الوصاية الشرعية متجاهل الوصاية للولى وكان عليه أن يطلب عزل الوصية الطاعنة وتعيينه بدل عنها أن كان لذلك مقتضى شرعي وقانوني وأسباب داعية لذلك للحفاظ على مصلحة القاصرين. كما أنه يتعين على المحكمة سماع أقوال والدة القاصرين وتعيينها وصية شرعية على أولدها القاصرين أن كانت تصلح لذلك بدل من التنازع على الوصاية بين جدة القاصرين لأبيهم وخالهم وإهمال شؤون القاصرين وحيث أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقا لاوانه وهو مستوجب النقض.