النزاع بشأن منقولات أو أموال يدّعي أحد الزوجين أخذها من الآخر لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية إذا كان متعلقاً بحقوق مالية أو عينية مستقلة عن مسائل الأحوال الشخصية، ويُفصل فيه أمام الجهة المختصة وفق القواعد العامة.
النظر فيما أخذته الزوجة من ذهب وأغراض عائدة للزوج على فرض صحة ذلك فإن ذلك يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص المحكمة الشرعية. المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد تم تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي أصولا بواسطة محاميه الحاضر في الدعوى وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية ووقوف الحكمين على أسباب الخلاف بين الزوجين وبذلهما المساعي وغاية الجهد في سبيل الصلح بين الزوجين والاستماع لاقوال الزوجة وأقوال الزوج من خلال الهاتف بشكل مسهب والاستماع لشهود الطرفين وذلك ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة. وحيث أن المحكمة قد أتاحت للطاعن إثبات دفع معجل المهر ولم يثبت ذلك بالبينة المقبولة قانونا. وحيث أن النظر فيما أخذته الزوجة من ذهب وأغراض عائدة للزوج على فرض صحة ذلك فإن ذلك يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص المحكمة الشرعية. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا سليما. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد