• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع قد اشترط للحكم في القضايا الشرعية توافر النصاب الشرعي للشهادة والنصاب الشرعي للشهادة كما جاء في كتب الفقه هو رجلان على الاقل أو رجل

لا يُبنى الحكم في القضايا الشرعية إلا على شهادة مستوفية للنصاب الشرعي المقرر فقهاً، ويُعدّ هذا النصاب من النظام العام، فمتى تخلف أو أغفلت المحكمة بحثه عند الإثارة كان قرارها معيباً بالقصور.

نص الاجتهاد

المشرع قد اشترط للحكم في القضايا الشرعية توافر النصاب الشرعي للشهادة والنصاب الشرعي للشهادة كما جاء في كتب الفقه هو رجلان على الاقل أو رجل وامرأتان )المادة 145 قدري باشا.( المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت دعوى الجهة المدعية) المطعون ضدها (تهدف إلى الحكم لها بما تبقى لها من مهرها المعجل. وكانت الجهة المطعون ضدها قد سمت شاهدين رجل وامرأة لاثبات دعواها. ولما كان المشرع قد اشترط للحكم في القضايا الشرعية توافر النصاب الشرعي للشهادة. والنصاب الشرعي للشهادة كما جاء في كتب الفقه هو رجلان على الأقل أو رجل وامرأتان )المادة 145 قدري باشا.( كما أن اجتهاد محكمة النقض السورية استقر على ذلك كما استقر على أن توافر النصاب الشرعي للشهادة في القضايا الشرعية من النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار لم تضع ذلك بموضع البحث لا سيما وقد آثاره الطاعن بدفوعه خلال جلسات المحاكمة الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بالقصور ويتعين نقضه مما يتيح للاطراف تقديم دفوعهما مجددا.