• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثريب على المحكمة أن هي رأت أنه لا طائل من دعوة شاهد ما طالما أنها اقتنعت أن دعوة ذلك الشاهد لا يغير من قناعتها تأسيسا على تقديرها

إذا اطمأنت المحكمة إلى ما سمعته من الشهود ورأت أن دعوة شاهدٍ آخر لا أثر لها في تكوين قناعتها، جاز لها عدم استدعائه دون أن يكون في ذلك تثريبٌ عليها؛ لأن تقدير الشهادة وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع، ولا إلزام بإطالة الخصومة بسماع شاهد لا تُنتج شهادته أثراً.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة أن هي رأت أنه لا طائل من دعوة شاهد ما طالما أنها اقتنعت أن دعوة ذلك الشاهد لا يغير من قناعتها تأسيسا على تقديرها لافادات الشهود المستمعين أمامها وبالتالي عدم تحقق النصاب الشرعي للشهادة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت الاسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من سلامة القرار الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما و إن تقدير الشهادة هو من الأمور الموضوعية العائدة لقناعة المحكمة وكذلك ترجيح بينة على أخرى ولا تثريب على المحكمة أن هي رأت أنه لا طائل من دعوة شاهد ما طالما أنها اقتنعت أن دعوة ذلك الشاهد لا يغير من قناعتها تأسيسا على تقديرها لافادات الشهود المستمعين أمامها وبالتالي عدم تحقق النصاب الشرعي للشهادة مما يعل دعوة شاهد لا تنتج شهادته في شيء إنما هو سبيل لاطالة أمد التقاضي ليس إلا وكانت الشاهدتان على ما يبدو من استقراء أقوالهما أن معلوماتهما كانت بناء على إخبار الزوج شقيقهما بقولهما (.كان يشتكي إليها عدم أخذ راحته التامة مع زوجته.) كما أن تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير ومع ذلك فقد استجوبت ونفيا ما جاء على لسان وكيل المدعى عليه لجهة انفراد أحد الحكمين بالتحكيم. كما أن تعليل المحكمة لجهة رد الطلب باعتبار الدعوى مستأخرة لوجود دعوى جزائية كان في محله القانوني. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذه الأسباب.