الشهادة السماعية تصلح لإثبات الزواج، ولا يُشترط حضور الشهود مجلس العقد، ما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة قيام الزواج أو المعاشرة الزوجية على وجهٍ سائغ.
الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لاثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد. المناقشة: النظر في الطعن: وعلى أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن والحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. بتاريخ20/6/2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة. وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 تاريخ 31/3/2010 وأساس 12 والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت. وهذا الحكم لم يلق قبول من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض. وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم2340 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لاثباتها. وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط لاثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد. جرى تجديد الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الادلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا.