لا يصحّ ضبط الكشف ولا يُعتدّ به أساساً للحكم ما لم يحدّد المسكن تحديداً نافياً للجهالة واللبس، مع التحقق من الوقائع الجوهرية المتصلة بصفته القانونية والواقعية إذا كانت لازمة للفصل في النزاع.
من شروط صحة ضبط الكشف أن يعين فيه المسكن تعييناً ينفي اللبس. المناقشة: لما كان ضبط الكشف هو المستند القانوني الذي يعتمد عليه في تسليم المسكن الذي جرى الكشف عليه، وكان من شروط صحته أن يعين المسكن تعييناً ينفي اللبس. وكان ظاهراً من الضبط أن القاضي لم يذكر الشارع الذي يقع فيه المسكن ولا رقمه ولا وضعه ولا اسم صاحبه. وكان المسكن الشرعي (فضلاً عن ذلك) هو مسكن أمثال الزوج، والقاضي لم يتثبت من ذلك ولم ينص عليه في ضبط الكشف ولا في الحكم، ولم يتثبت من كونه ملكاً للمطعون عليه أو مستأجراً ولم يتثبت كذلك من كون المعجل مدفوعاً.كان ما جاء في الطعن وارداً.