• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا نفقة عدة للمتوفى عنها زوجها المناقشة: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى

نفقة العدة لا تجب إلا في عدة الطلاق أو التفريق أو الفسخ، ولا مجال للحكم بها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن السبب الشرعي المستوجب لها منعدم.

نص الاجتهاد

لا نفقة عدة للمتوفى عنها زوجها المناقشة: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن المدعية متوفى عنها زوجها وبالتالي لا نفقة عدة للمتوفى عنها زوجها مما يوجب إلغاء الفقرة الحكمية الثانية وذلك سندا لحكام المادة /83/ أحوال شخصية والتي نصت على ما يلي: تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ. وهذا النظام العام. وحيث أن الحكم صدر بتاريخ 15/6/2012 بجلسة علنية ومسودة الحكم مؤرخه بتاريخ 16/5/2012 ميلادي وإن الخطأ الحاصل في مبيضة الحكم إنما يعود للناسخ وليس للقاضي كما هو ثابت بملف الدعوى. وحيث أن الحكم المطعون فيه لا يرد عليه سبب الطعن مما يوجب رد الطعن موضوعا.