• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو مبدأ قانوني راسخ في فقه القانون الإداري ولا بد من إعماله لأن إغفاله من شأنه أن يؤثر

أن مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو مبدأ قانوني راسخ في فقه القانون الإداري ولا بد من إعماله لأن إغفاله من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية للأفراد والعاملين على حد سواء فمشروعية القرار لم تعد قاصرة على مدى مطابقته للقوانين والأنظمة النافذة بل إضافة لذلك بمدى انسجامه ومطابقته للمب...

نص الاجتهاد

أن مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو مبدأ قانوني راسخ في فقه القانون الإداري ولا بد من إعماله لأن إغفاله من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية للأفراد والعاملين على حد سواء فمشروعية القرار لم تعد قاصرة على مدى مطابقته للقوانين والأنظمة النافذة بل إضافة لذلك بمدى انسجامه ومطابقته للمبادئ القانونية الراسخة التي لا يجوز للقرار الإداري مخالفتها ومن ضمنها مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فعي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أن المدعي تقدم باستدعاء دعواه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاریخ 2014/ 4 /27 شارح فيها بأنه كان قد غين لدى شركة الأعمال الإنشائية بوظيفة مساح كونه خريج مدرسة، في شركة قاسيون بالقرار رقم /3242/ تاريخ 1988/1/23 على أساس الفئة الثالثة وبتاريخ 1989/7 /1 التحق ببلدية عرنة بعد أن تم نقله إليها بموجب القرار /6/ تاریخ 1989/9/17 واستمر بعمله لحين استقالته وانفكاكه عن العمل بتاريخ 2013/7 /31 وبعد انتهاء خدمته تقدم بمعاملة لتخصيصه بمعاش شيخوخة فصدر القرار رقم /2975/ تاریخ 2013/9/15 عن مدير فرع تأمينات ريف دمشق والمتضمن تخصيصه بمعاش شيخوخة شهري قدره /24610/ ل. س وتم حساب المعاش وفق معاملة سليمة وصحيحة على أساس أنه مرحلة ثالثة وأنه كان قد انتقل إلى صاحب عمل مرحلة رابعة، إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض التأشير على القرار بداعي أن خدمته من 1989/7 /1 ولغاية 2001/10/1 مرحلة رابعة وبناء على ذلك صدر قرار بتعديل قرار تخصيصه بمعاش شيخوخة برقم 3598/ تاریخ 2013/11/27 وقضى القرار المذكور أن معاشه بمقدار /19635/ ل.س وبتاريخ 2014/1/19 صدر قرار جديد برقم /99/ والمتضمن تخصيص معاش شيخوخة للمدعي بمقدار /21243/ ل.س مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى قبول الدعوى موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بتعديل قرار تخصيص معاش شيخوخة للمدعي بموجب القرار رقم /99/تاریخ 2014/1/19 المتضمن تخصيصه بمعاش شهري قدره /21243/ ل.س واعتبار المعاش الشهري هو /24610/ ل.س وفق ما صدر بالقرار رقم /2979/ تاریخ 2013/9/15 بكل ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه على أن القرار رقم /99/ لم ينصفه ولم يراع مدة خدمته المؤمن عليها لجهة أنه يجب أن يبقى محتفظا بمرحلة اشتراكه الأولى كمرحلة ثالثة والتي هي حق مكتسب له وعدم تنزيله إلى مرحلة رابعة باعتبار أن نقله من جهة قطاع عام (شركة قاسيون) إلى جهة قطاع (بلدية) وهي مرحلة رابعة تبقيه محتفظة بمرحلة اشتراكه الأولى ولا سيما أن خدمته مستمرة وغير منقطعة. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة طالبة رفضها تأسيسا على أن المرحلة الأولى تمت لدى شركة قاسيون من 1982/10/ 4 ولغاية 1987/12/22 وفق أحكام المرحلة التأمينية الثالثة – المرحلة الثانية لدى بلدية عرنة من 1988/12/3 ولغاية 2013/7 /31 المشتركة وفق أحكام المرحلة التأمينية الرابعة حتى تاريخ 2001/10/12 حيث أصبح اشتراكها مرحلة ثالثة وقد خصصته المؤسسة بمعاش شيخوخة بالقرار رقم /2979/ تاریخ 2013/9/15 شهري وقدره /24610/ ل.س اعتبارا من 1/8/2013 إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يؤشر على القرار المذكور تأسيسا على أن خدمة المدعي من 1989/7 /1 ولغاية 2001/10/1 مرحلة رابعة وليست ثالثة حيث أتي استمارة اشتراك المدعي رقم /1/ لم ترد للمؤسسة من قبل بلدية عرنة حتى تاريخ 2001/10/1 حيث أصبحت البلدية مرحلة ثالثة وإلغاء الديون المترتبة عليه عن هذه الفترة و إلغاء مطالبة صاحب العمل عنها أيضا (أي إلغاء المطالبة الصادرة عن فرع المؤسسة للبلدية بدفع الاشتراكات عن المدعي من 1989/7 /1 ولغاية 2001/10/1 لاعتباره خاضعة للمرحلة الثالثة) وعليه صدر قرار تخصيص رقم /3598/ تاریخ 2013/11/27 بمبلغ /19635/ ل.س وتم تعديله بالقرار رقم /99/ تاریخ 2014/1/19 بمبلغ /21243/ل.س. ومن حيث إنه من الثابت من وثائق الدعوى أن جوهر النزاع يتمحور حول مطالبة المدعي باعتبار المدة الواقعة من 1989/7 /1 ولغاية 2001/10/1 مرحلة ثالثة وليست مرحلة رابعة لما لذلك من تأثير على مقدار معاشه التقاعدي (الشيخوخة). ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد بينت بموجب كتابها رقم /2661/ تاریخ 2013/10/2 أن العامل إذا تم نقله من منشأة (قطاع عام) إلى منشأة قطاع عام (بلدية) مرحلة رابعة فإنه يبقى محتفظا بمرحلة اشتراكه الأولى وهذا حق مكتسب للعام ل ولا يجوز تنزيل مرحلة اشتراكه كونه نقل من قطاع عام إلى قطاع عام وفق قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لعام 1985 وخدمته مستمرة بموجب التعميم رقم /18/ تاریخ 1976 ومن الثابت من وثائق الدعوى أن المدعي كان لدي عمله في شركة قاسيون مرحلة ثالثة واستمر الأمر كذلك تخصيصه بالمعاش التقاعدي بعام 2013 مما يجعل له حق مكتسب بتخصيصه بالمعاش على أساس أن كامل خدمته تمت على المرحلة الثالثة بحسبان أن مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو مبدأ قانوني راسخ في فقه القانون الإداري ولا بد من إعماله لأن إغفاله من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية للأفراد والعاملين على حد سواء فمشروعية القرار لم تعد قاصرة على مدى مطابقته للقوانين والأنظمة النافذة بل إضافة لذلك بمدى انسجامه ومطابقته للمبادئ القانونية الراسخة التي لا يجوز للقرار الإداري مخالفتها ومن ضمنها مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانوني، مع الإشارة إلى ما ورد في كتاب الجهة المدعى عليها رقم 6808 /29ص تاريخ 2013 /10/30 بأنه قد تم مطالبة البلدية عن المدعي / مرحلة ثالثة / كونه منقول من قاسيون من 1989/7 /1 وتاريخ سريان القانون على البلدية في 1/2001 وبالتالي فإن البلدية أصبحت مرحلة ثالثة اعتبارا من 2001/10/1 حسب ما أبدته الإدارة المدعى عليها في مذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة مما يعطيه الحق بالتخصيص بمعاش تقاعدي وفقا لأحكام القرار رقم /2979/ تاریخ 2013/9/15 ومما يغدو معه القرار رقم /99/ تاریخ 2014/1/19 غير قائم على مؤيداته القانونية السليمة وجديرة بالإلغاء لما شابه من عيوب اللامشروعية.ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى قائمة على مؤيداتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء القرار رقم /3598/ تاریخ 2013/11/27 والقرار رقم /99/ تاریخ 2014/1/19 الصادرين عن الجهة المدعى عليها وإلزام الإدارة المدعى عليها بتخصيص المدعي بمعاش الشيخوخة وفقا لأحكام القرار رقم /2979/ تاریخ 2014/9/15 الصادر عن الإدارة المدعى عليها وبكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج مع حفظ حق الإدارة المدعى عليها باقتطاع الاشتراكات المترتبة لها عن الفترة الواقعة من 1989/7 /1 ولغاية 2001/10/1 وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف.