يتعين على الإدارة المستفتية إلغاء قرار ندب المستفتى بشأنها الصادر عن محافظ حماه ودون أن يؤدي ذلك إلى مطالبتها بالأجور التي تقاضتها خلال فترة ندبها # من غير الجائز قانونا إصدار قرار ندب عامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية من قبل المحافظ ويتعين إصدار هذا القرار من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء أ...
يتعين على الإدارة المستفتية إلغاء قرار ندب المستفتى بشأنها الصادر عن محافظ حماه ودون أن يؤدي ذلك إلى مطالبتها بالأجور التي تقاضتها خلال فترة ندبها # من غير الجائز قانونا إصدار قرار ندب عامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية من قبل المحافظ ويتعين إصدار هذا القرار من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن المستفتى بشأنها السيدة /ه، ي/ خريجة معهد متوسط للصناعات الغذائية من العاملين لدى وزارة الصناعة – شركة زيوت حماه – بالفئة الثانية عاملة إنتاج – وقد صدر القرار ذي الرقم (3489/9) تاريخ 18/7/2013 عن محافظ حماه القاضي بندب الموما إليها إلى مديرية صحة حماه. ولما كان قرار الندب من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية يتعين صدوره من قبل الوزير المختص لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي في كيفية معالجة وضع الموما إليها كون قرار الندب صدر بشكل غير أصولي، وهل يمكن تمديد قرار الندب لسنة ثانية أم يجب إصدار قرار جديد.الرأيمن حيث إن الإدارة المستفتية تطلب بيان الرأي القانوني فيما يلي: كيفية معالجة وضع المستفتى بشأنها في ضوء صدور قرار ندب لها من قبل المحافظ بشكل غير أصولي؟ مدى إمكانية تمديد قرار ندب المستفتى بشأنها لسنة ثانية أم يجب إصدار قرار جديد لها؟ ومن حيث إنه بالنسبة للتساؤل الأول فإن الإدارة لا تماري بأن قرار الندب صدر بشكل غير أصولي لذلك يتعين عليها إلغاء هذا القرار وفق ما تقتضيه الأصول القانونية النافذة ودون أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى مطالبة المستفتى بشأنها بأي مبالغ لقاء الأجور التي تقاضتها خلال فترة ندبها مادامت قامت بممارسة العمل بالجهة المندبة إليها بشكل فعلي إضافة إلى أن الخطأ المنسوب لقرار الندب لا يد لها في إصداره. وأما بالنسبة للتساؤل الثاني فقد نصت المادة 32 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن يتم نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وأنه بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1637 تاريخ 12/4/2006 فوض بموجبه الوزراء بإصدار قرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية وأنه نزولا عند القاعدة الفقهية بأن المفوض لا يفترض فإنه من غير الجائز قانونا تفويض المحافظ من قبل الوزير بإصدار قرار ندب عامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية، ولذلك وفي حال رغبة الإدارة المستفتية ندب المستفتى بشأنها إلى وظيفة غير إنتاجية فإنه يتعين إصدار هذا القرار من قبل الوزير.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: يتعين على الإدارة المستفتية إلغاء قرار ندب المستفتى بشأنها الصادر عن محافظ حماه ودون أن يؤدي ذلك إلى مطالبتها بالأجور التي تقاضتها خلال فترة ندبها. ثانيا: من غير الجائز قانونا إصدار قرار ندب عامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية من قبل المحافظ ويتعين إصدار هذا القرار من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. ثالثا: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصحة أصولا.