إذا كان ما نسب للمحال من أفعال يعتبر من الأفعال المانعة من تولي الوظيف العامة ، توجب فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تشير إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مهندس زراعي لدى مديرية الزراعة بريف دمشق ومعار إلى اتحاد فلاحي ريف دمشق رابطة التل وحالي...
إذا كان ما نسب للمحال من أفعال يعتبر من الأفعال المانعة من تولي الوظيف العامة ، توجب فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال. المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تشير إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مهندس زراعي لدى مديرية الزراعة بريف دمشق ومعار إلى اتحاد فلاحي ريف دمشق رابطة التل وحاليا مكفوف اليد وقد أسند إليه جناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية وفق المادة /25/من قانون العقوبات الاقتصادي ونتيجة حصوله على خاتم الجمعية الفلاحية في الحرفة واستخدامه في منح شهادات تثبت ملكية زراعية لأشخاص لا ينتسبون إلى الجمعية المذكورة ونتيجة لذلك أحيل إلى محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق والتي أصدرت قرارها رقم /164/ تاريخ 2000/2/22 م المتضمن معاقبة المدعى عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ /24000/ ل. س ولشمول العقوبة بالعفو تم تخفيض عقوبته إلى وضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة وأربعة أشهر وتغريمه مبلغ /11667/ ل. س واكتسب القرار الدرجة القطعية؛ وبعد ذلك تم إعادة اعتباره بتاريخ 2012/5/3 م وتم شطب الحكم من سجله العدلي ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية للنظر بوضعه المسلكي. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة. – قرار كف اليد الصادر بحق المحال. – قرار محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق رقم /164/ تاريخ 2000/2/22 م. – قرار إعادة اعتبار المحال المؤرخ في 2012/5/3 م. – محضر استجواب المحال. – تقرير المقرر. – كافة أوراق القضية.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال قد حضر أمام هيئة المحكمة وكرر أقواله التي أدلى فيها أمام المقرر وأنكر صحة ما اسند إليه والتمس إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة قد حضر جلسات المحكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إنه ومن الثابت من الأوراق المبرزة بأن المحال قد لوحق أمام محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة ونتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الأمن الاقتصادي والمتضمن وضع المحال في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة وأربعة أشهر مع الغرامة. ومن حيث إنه تبين إعادة الاعتبار للمحال بتاريخ 2012/5/3 م. ومن حيث إنه تبين أن المحال تم تعيينه لدى وزارة الزراعة منذ عام 1976م. وصدر قرار كف اليد بحقه بتاريخ 1994/4/25 م وما زال مكفوف اليد إلى الآن. ومن حيث إن ما أسند إلى المحال ينطوي على مخالفة صريحة لواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادتين / 64 – 63 / من قانون العاملين رقم /50/ لعام 2004م، مما يتعين معه العزل والاقصاء عن الوظيفة وبحسان أن ما نسب للمحال من أفعال يعتبر من الأفعال المانعة من تولي الوظيف العامة ، الأمر الذي يستوجب معه فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال. لذلك وللأسباب المبينة أعلاه وسندا لأحكام قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990م. حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي:أولا: فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال كونها تتناسب مع ما نسب إليه من أفعال في هذه القضية.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا الرأي من يلزم لتنفيذه.