• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المأجور التجاري أو الصناعي بكامله وخلافة المشتري للمستأجر في شروط العقد

بيع المستأجر كامل المأجور من نوعٍ يخضع للحماية الخاصة ينقل إلى المشتري صفة الخلف في عقد الإيجار، فيلتزم بكافة شروطه وآثاره.

نص الاجتهاد

اجتهادات مجلة المحامين الصادرة في الاعداد 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 لعام 2016 الغرفة المدنية الايجارية القاعدة /38/ القضية 1000 لعام 2015 قرار 711/لعام 2015 المبدأ – ايجارات – المأجور متجر أو مصنع – قيام المستأجر بيعه كاملا للغير – المشتري خلف للمستأجر البائع ((اذا كان العقار متجراً أو مصنعاً أو صيدلية او مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفه وقام المستأجر أو ورثته بيعه بكامله الى الغير فان المشتري يعتبر خلفاً للمستأجر البائع او ورثته فيما يتعلق بكافة شروط العقد))